للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متى يرمي الضعفة الذين دفعوا من مزدلفة قبل الفجر؟

لا خلاف في أن المستحب للضعفة من النساء وغيرهن الرمي بعد طلوع الشمس اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما ما قبل طلوع الشمس، فأجازه الشافعي -رحمه الله- ولو قبل الفجر، وأجازه الجمهور بعد الفجر إلى طلوع الشمس.

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- (١): «والذي يظهر لي في شأن النساء خاصة أن لهن الرمي إذا وصلن إلى منى، فقد أذن لهنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدفع بليل (٢)، ورمت أسماء رضي الله عنها قبل صلاة الصبح (٣)، وتقدم في حديث سالم: «فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم» (٤).

هذا، وإن صح حديث ابن عباس رضي الله عنهما فالنهي فيه للغلمان ليس للنساء، أو يحمل الأمر فيه على الندب جمعًا بين الأدلة كما قال ابن حجر في «الفتح» والله أعلم اهـ.

سنن الرمي يوم النحر:

١ - قطع التلبية قبل الشروع في الرمي: لحديث الفضل بن عباس: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة» (٥) وبه قال الجمهور (٦).

٢ - التكبير مع كل حصاة يرميها: لما في حديث جابر: «... حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبِّر مع كل حصاة منها ...»

٣ - أن يرميها من أسفلها من بطن الوادي: وقد تقدم هذا قريبًا.

٤ - أن يرمي بعد طلوع الشمس: وقد تقدم كذلك.

٥ - الانصراف بعد الرمي وعدم الوقوف: لما في حديث جابر: «.. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر» فلا يقف عند جمرة العقبة عن الجمرتين


(١) «جامع أحكام النساء» لشيخنا مصطفى بن العدوي -حفظه الله- (٢/ ٥٦٣) بتصرف يسير.
(٢) تقدمت هذه الأحاديث في «المبيت بالمزدلفة» وهي صحيحة.
(٣) تقدمت هذه الأحاديث في «المبيت بالمزدلفة» وهي صحيحة.
(٤) تقدمت هذه الأحاديث في «المبيت بالمزدلفة» وهي صحيحة.
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٧٠)، ومسلم (١٢٨١).
(٦) «فتح الباري» (٣/ ٦٢٣)، و «المجموع» (٨/ ١٧٧)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ٣٠٣)، و «المبدع» (٣/ ٣٤٠)، عند ابن حزم في «المحلى» (٧/ ١٨٠): يقطع التلبية إذا أتم الرمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>