للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحلق) فهي رضي الله عنها جعلت الحل ما بين الطواف والذي قبله، والذي قبله هو الرمي والنحر والحلق، لا سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر» (١).

وقد ورد حديث: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» (٢) لكنه لا يصح.

وقال آخرون: إن المحرم إذا رمى جمرة العقبة، حلَّ له كل شيء إلا النساء، ولو لم يحلق، واستدلوا برواية لحديث عائشة المتقدم بلفظ: «طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام، حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت» (٣).

وبحديث: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» (٤) بدون زيادة «وحلقتم» وهذا مذهب عطاء ومالك وأبي ثور وأبي يوسف وهو رواية عن أحمد واختاره ابن قدامة وإليه ذهب ابن حزم بل إنه قال: يحل له ذلك بمجرد دخول وقت الرمي ولو لم يرم (٥).

وذهب الشافعية إلى أن التحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، ويقع التحلل الثاني بالثالث (٦).

وأما التحلل الثاني فيحصل بعد طواف الإفاضة، ففي حديث ابن عمر: «... ثم لم يحلل [أي النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجَّه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حلَّ من كل شيء حرم منه ...» (٧).

٢ - الرمي في أول وثاني أيام التشريق:

يجب في هذه اليومين (الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة) رمي الجمار الثلاث على الترتيب: الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات.


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦٦)، ومسلم (١٢٢٩).
(٢) ضعيف: أخرجه الطحاوي (١/ ٤١٩)، والبيهقي (٥/ ١٣٦)، وأحمد (٦/ ١٤٣)، وانظر «الإرواء» (١٠٤٦).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٦/ ٢٠٠).
(٤) صححه الألباني: وانظر «الإرواء» (٤/ ٢٣٦)، و «الصحيحة» (٢٣٩).
(٥) «المغنى» (٣/ ٤٣٩)، و «المحلى» (٧/ ١٣٩)، و «حجة النبي» (ص: ٨١).
(٦) «المجموع» (٨/ ٢٠٣)، و «فتح الباري» (٣/ ٦٨٤).
(٧) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٢٧) وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>