للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عباس أن أبا قبيصة حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه البدن ثم يقول: «إن عطب منها شيء، فخشيت عليه موتًا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك» (١).

والسبب في نهيه ورفقته من الأكل منه خوف تعطيبهم الهدي لأجل نحره قبل أوانه.

٢ - ركوب الهدي لمن احتاج إليه:

يجوز أن يركب الهدي إذا احتاج، بالمعروف من غير إضرار بها وهو مذهب الشافعي، لقوله تعالى: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٢). ومن المنافع فيها الركوب، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: «اركبها»، قال: يا رسول الله إنها بدنة، فقال: «اركبها ويلك» في الثانية أو في الثالثة (٣).

وعن جابر بن عبد الله -وسئل عن ركوب الهدي- فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اركبها بالمعروف إذا أُلجئت إليها، حتى تجد ظهرًا» (٤).

وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق والظاهرية إلى أنه يركب ولو من غير حاجة، وحديث جابر حجة عليهم (٥) والله أعلم.

لا يُعطى الجزار أجرته من الهدي:

لا يجوز أن يعطى الجزار أجرة نحره أو ذبحه من الهدي، وإنما يجوز أن يتصدق عليه منه بعد إعطائه أجرته، لحديث عليٍّ رضي الله عنه قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنة، وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئًا، قوال: «نحن نعطيه من عندنا» (٦).

الصيام لمن لم يستطع الهدي:

من كان قارنًا أو متمتعًا فإنه يجب عليه هدي -كما تقدم-، فإن لم يملك


(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٢٦)، وابن ماجه (١٠٣٦)، وأبو داود (١٧٦٣).
(٢) سورة الحج: ٣٣.
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٨٩)، ومسلم (١٣٢٢) وغيرهما.
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٢٤)، وأبو داود (١٧٦١)، والنسائي (٢/ ١٤٧).
(٥) «شرح مسلم» للنووي (٤/ ٨٠٦) ط. قلعجي.
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٧١٧)، ومسلم (١٣١٧) وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>