للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمن الهدي ولم يستطعه، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، كما قال تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (١). وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «... فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ...» (٢).

متى يصوم الأيام الثلاثة؟

اختلف العلماء في الأيام الثلاثة التي تصام في الحج على أقوال، أشهرها قولان:

١ - أنه يشرع صيامها من حين الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، واختاره ابن تيمية. ويستحب أن يجعلها السابع من ذي الحجة ويوم التروية ويوم عرفة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وعن أحمد أن الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية (٣) فإن قيل إن الله تعالى قال: {ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} (٤). فيقال: نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «دخلت العمرة في الحج» (٥).

٢ - أنه لا يجوز الصيام إلا بعد الإحرام بالحج: وهو مذهب المالكية والشافعية (٦).

لقوله تعالى {ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} وهو مروي عن ابن عمر.

قلت: كلا القولين متجه يحتمله معنى الآية الكريمة، والأول لا مانع منه، على أن يلاحظ الآتي (٧):

(أ) لا ينبغي تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية لأجل الصيام، فإنه خلاف السنة كما تقدم، والغالب على الظن أن من الصحابة الذين أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية من كان فقيرًا لم يسق الهدي ولم يقدم الإحرام بالحج.

(ب) أنه لا ينبغي أن يصوم الحاج يوم عرفة لأنه خلاف السنة كما تقدم، فإن شاء صام السادس والسابع والتروية كما قال أحمد واختاره ابن باز، رحمه الله.


(١) سورة البقرة: ١٩٦.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧).
(٣) «فتح القدير» (٢/ ٥٢٩)، و «الإنصاف» (٣/ ٥١٢)، و «المبدع» (٣/ ١٧٥).
(٤) سورة البقرة: ١٩٦.
(٥) صحيح: تقدم تخريجه.
(٦) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٨٤)، و «المجموع» (٧/ ١٨٦).
(٧) مستفاد من «الشرح الممتع» (٧/ ٢٠٨) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>