للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - القصد: لأنه لا مؤاخذة إلا بقصد ونية، ولذلك أسقط الله تعالى الكفارة في يمين اللغو.

٦ - الاختيار: فلو أخطأ أو أُكره لم ينعقد ولم يؤاخذ على الراجح وهو قول الجمهور خلافًا للحنفية -لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١).

(ب) الشروط في المحلوف عليه:

١ - أن يكون أمرًا مستقبلاً، لأن اليمين على الأمر الماضي ليس فيها كفارة على الأرجح -كما تقدم- ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فيكفِّر، وليأت الذي هو خير» (٢).

٢ - أن يكون المحلوف عليه أمرًا متصوَّر الوجود حقيقة عند الحلف (غير مستحيل).

(جـ) شروط في صيغة الحلف:

١ - أن لا يكون القسم بمخلوق، وقد تقدمت أدلة هذا الشرط في أول الباب.

٢ - أن لا يفصل بين المحلوف به والمحلوف عليه بسكوت ونحوه.

٣ - خلوها من الاستثناء، أي: التعليق على مشيئة الله تعالى ونحو ذلك مما لا يتصور معه الحنث، وسيأتي بيانه، إن شاء الله.

٣ - حكم البَرِّ والحنث فيها:

اليمين المنعقدة إما أن تكون:

(أ) على فعل واجب أو ترك معصية، كقوله (والله لأصليَّن الظهر) أو (والله لا أسرق الليلة) فيجب البرُّ فيها، ويحرم الحنث بلا خلاف.

(ب) وإما أن تكون على فعل معصية أو ترك واجب، فيحرم البرُّ فيها ويجب الحنث.

ومن هذا الباب أن يحلف يمينًا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه، ويكون الحنث ليس بمعصية، فينبغي له أن يحنث، فيفعل ذلك الشيء، ويكفر عن يمينه، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والله، لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يُعطى كفارته التي افترض الله عليه» (٣).


(١) حسن: تقدم تخريجه.
(٢) صحيح: وسيأتي بتمامه وتخريجه.
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٢٤)، ومسلم (١٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>