للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(جـ) وإما أن تكون على فعل مستحب أو ترك مكروه، كـ «والله لأصلين سُنة الصبح، أو: لا ألتفتُ في صلاتي» فيكون البرُّ مستحبًّا والحنث مكروهًا، وقيل: بل يجب البر ولا يجوز الحنث لقوله تعالى {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (١).

(د) وإما أن تكون على فعل مكروه أو ترك مستحب: فيستحب الحنث والتكفير ويُكره البرَّ فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا نها، فليكفِّر عن يمينه ويفعل» (٢).

وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: «وإذا حَلفتَ على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفِّر عن يمينك وائت الذي هو خير» (٣).

ومن هذا الباب: حلفَ أبي بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مسْطَح -الذي قذف ابنته عائشة رضي الله عنها ظلمًا وزورًا- فنزل قوله تعالى {وَلا يَاتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى ...} (٤) (٥).

(هـ) وإما أن تكون على فعل مباح، فالبرُّ أفضل، ما لم يكن فيه أذيَّة، وما لم يكن في الحنث خيرًا، للأحاديث المتقدمة، والله أعلم.

الحلف على الغير، وإبرار المُقسم:

قد يحلف الإنسان على فعل أو ترك منسوبَين إلى غيره، فيقول: والله لتفعلنَّ أو لا تفعل كذا، فإن كان حلف عليه أن يفعل واجبًا أو أن يترك محرَّمًا وجب إبراره، وإن حلف عليه أن يفعل محرَّمًا أو يترك واجبًا، لم يجز إبراره، ولو حلف على مكروه كُره إبراره، أما إذا حلف عليه أن يفعل مندوبًا أو مباحًا أو يترك مكروهًا أو مباحًا، فإنه يستحب إبرار قسمه لحديث البراء رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار المُقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام» (٦).


(١) سورة المائدة: ٨٩.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٥٠)، والترمذي (١٥٣٠).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢).
(٤) سورة النور: ٢٢.
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٤٧٥٠)، ومسلم (٢٧٧٠) من حديث عائشة الطويل في قصة الإفك.
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٥٤)، ومسلم (٢٠٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>