للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها» قالت: نعم، قال: «فصومي عن أمك» (١).

٣ - وعن عائشة رضي الله عنه: «أنها اعتكفت عن أخيها بعد ما مات» (٢).

وهل يقضي الصلاة المنذورة عن الميت؟

ذهب جماهير العلم إلى أنه لا يصلي أحد عن أحد، بل حكى ابن بطال الإجماع على ذلك!! لكنه منقوض بأن ابن عمر أمر امرأة جعلتْ أُّمها على نفسها صلاة بقباء فقال: «صلي عنها» (٣) وقد أوجب داود وابن حزم (٤) قضاء الصلاة المنذورة عن الميت.

القسم الثاني (من أقسام النذور): أن لا يكون فيه طاعة لله تعالى، وهذا على نوعين:

١ - ليس فيه معصية في ذاته (المباح):

إذا نذر ما ليس بمعصية، لكنه ليس من جنس الطاعة، كالمباح، فلا يجب الوفاء به، والجمهور على أن هذا ليس بنذر، لحديث ابن عباس قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مره فليتكلَّم، وليستظلَّ، وليقعد، وليتمَّ صومه» (٥) وفيه التصريح بأن ما كان من نذره من جنس الطاعة كالصوم أمره صلى الله عليه وسلم بإتمامه وفاءً بنذره، وما كان من نذره مباحًا لا طاعة كترك الكلام، وترك القعود، وترك الاستظلال، أمره بعدم الوفاء.

وذهب أحمد إلى أن النذر بالمباح ينعقد، لكن يخيَّر في الوفاء وعدمه، وحينئذٍ يلزمه كفارة.

واختار المحقِّق صديق خان أن النذر بالمباح يصدق عليه مسمَّى النذر، فيدخل تحت العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به، قال:


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) واللفظ له.
(٢) إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (٤٢٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٩).
(٣) علَّقه البخاري (١١/ ٥٨٤ - فتح) بصيغة الجزم ولم يصله الحافظ في «التغليق» (٥/ ٢٠٣).
(٤) «المحلى» (٨/ ٢٨).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٠٤)، وأبو داود (٣٣٠٠)، وابن ماجه (٢١٣٦) وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>