للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضهم أو حرمانهم من ميراثه، ونحو ذلك من سائر المعاصي، فهذا لا يجب -بل يحرم- عليه الوفاء به.

١ - فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» (١).

٢ - وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وفاء لنذرٍ في معصية، ولا وفاء لنذرٍ في ما لا يملك العبد، أو: ابن آدم» (٢).

٣ - وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟» قال: لا، قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوفِ بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» (٣).

وفيه دلالة ظاهرة على أن النحر بوضع كان فيه وثن يعبد أو عيد من أعياد الجاهلية، معصية لله تعالى، وأنه لذلك لا يجوز الوفاء به.

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة:

وهل تلزم الكفارة في نذر المعصية؟ للعلماء في هذا قولان (٤):

الأول: ليس على الناذر للمعصية كفارة: وهو مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وحجتهم:

١ - قوله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر في معصية ....» (٥) فلا ينعقد النذر بمعصية.

٢ - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «... ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» (٦) ولم يأمر بكفارة.

٣ - الأحاديث المتقدمة: في المرأة التي نذرت أن تنحر العضباء، والرجل الذي نذر ألا يستظل أو يتكلم، ونحوها وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعدم الوفاء، وليس فيها أنه ألزمهم بكفارة.


(١) صحيح: تقدم قريبًا في أول الباب.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١٦)، والنسائي (٧/ ١٩)، وابن ماجه (٢١٢٤).
(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٣١٣).
(٤) «المغنى» (١٠/ ٦٩ - الفكر)، و «المحلى» (٨/ ٤ - ٦)، و «نيل الأوطار» (٨/ ٢٨١).
(٥) صحيح تقدم قريبًا.
(٦) صحيح: تقدم قريبًا في أول الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>