{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} (التوبة: ٦٠).
فمصارف الزكاة الثمانية التي ورد ذكرها في الآية الكريمة توضح كيف تفي فرضية الزكاة وفاء كاملا بحاجات الدولة والأمة والأفراد النوعية والشخصية.
وينبغي أن نفكر في المصرف الخامس الوارد في الآية الكريمة السابقة (وفي الرقاب) لنعرف أن الإسلام قد وزع الدخل الكلي للدولة الإسلامية على ثمانية أقسام خص منها القسم الخامس لعتق الرقاب.
والمطلعون على تاريخ العالم يعرفون جيدا أن الرق عرف في جميع الأمم المتحضرة كالصين والهند ومصر وروما وإيران منذ آلاف السنين والمسيح الرحيم لم ينطق بحرف ضد الرق. ولكن بولوس أكد على دعم الرق فهو يقول:
"أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح" (١).
فالإسلام هو أول دين نادى بتحرير العبيد ونصرتهم واتخذ لذلك مراحل مختلفة:
المرحلة الأولى: جعل تحرير الرقيق من أصول البر
{والسائلين وفي الرقاب} (البقرة: ١٧٧).
المرحلة الثانية: جعل تحرير الرقبة وسيلة للنجاة
{فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة} (البلد: ١١ - ١٣).
المرحلة الثالثة: جعل كفارة بعض الذنوب تحرير الرقبة: مثل القتل الخطأ (وهو ما يسميه القانون الحالي (١) قتلا يستوجب العقاب) وهو على ثلاثة أقسام:
أ - أن يكون القتيل مسلما.
ب - أن يكون القتيل مسلما من قبيلة محاربة.
(١) العهد الجديد لرسالة بولس إلى أهل أفسس ([ص:٣١٨]) وانظر الأصحاح السادس من رسالته إلى تيموثاوس والإصحاح الثاني من رسالته إلى تيطس والأصحاح الثاني من رسالته إلى بطرس الرسول.