ج - أن يكون القتيل غير مسلم من أهل العهد.
وفي أ، ب يجب تحرير الرقبة وفي ج تحرير الرقبة. [انظر النساء: ٩٢].
د - نقض اليمين [المائدة: ٩٥].
هـ - الظهار [المجادلة: ٣].
و- الإفطار العمد في رمضان [البخاري ٧/ ٢٣٦].
ز - ضرب السيد لخادمه ضربا مبرحا [البخاري ٧/ ٢٣٦، ومسلم ١/ ٧٨٢].
وكفارتها جميعا تحرير رقبة.
وبعد هذا كله خصص الإسلام ثمن دخل الدولة الإسلامية بصفة دائمة لهذا الأمر.
في القرن التاسع عشر الميلادي أنفقت انجلترا مئات الألوف من الروبيات على تحرير العبيد، وكان هذا فخرا لها، فلم تستطع أي دولة أوربية أن تحذو حذوها في هذا الأمر، ولكن انظروا إلى الحكم الإلهي في الإسلام الذي خصص لذلك ثمن الدخل الكلي للدولة قبل أربعة عشر قرنا، فهل لأحد من العقلاء أن ينكر هذا الفضل للإسلام؟!.
ويجب أن نفكر أيضا في المصرف السادس للزكاة (والغارمين)، ففي زماننا هذا أنشئت البنوك للتسهيل على طالبي القروض، إلا أن نتيجة إنشاء هذه البنوك كان تحول المئات من ممتلكات الفقراء إلى البنوك ذاتها، وانتشر الإفلاس والبؤس بين عامة الناس دون أن ينال طبقة خاصة منهم، وصار الحصول على قرض غير ربوي من المحال، ونتيجة لهذه المشكلات احتال بعض الناس لتحليل الربا بشكل أو بآخر.
ولكن انظروا إلى فضل الإسلام، كيف أنقذ من هدهم الدين وأرهقهم، وذلك بوضع نظام ناجح.
ولاشك أن من حق الإسلام تحريم الربا، ذلك لأنه اتخذ خطوات حكيمة لإنقاذ المدينين، وهنا يجب أن نتذكر الحديث الشريف المتعلق بالزكاة:
(إن هذه الصدقات من أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد)
ويشمل حكم التحريم هذا أسرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعمامه وعماته، وأولادهم جميعا ومواليهم، حتى لا توجد شائبة من شك من أي نوع في ذات النبي - صلى الله عليه وسلم -.