ينبه الشرع الزوج بأنه لو أصر على موقفه ولم يتخل عن إرادة الفراق فإن الزوجة تحرم عليه البتة بعد الطلقة الثالثة، فإن طلقها للمرة الثالثة دون روية فليس مصيره إلا الندم.
فإن لم تستأصل جذور الكراهية بعد هذه التوجيهات وبقى الزوج مصرا على الطلاق فإن الشرع لا يكرهه ولا يجعل عقد الزواج طوق لعنة في عنقه مدى الحياة.
إن تعاليم الرسول الأمين الذي هو رحمة للعالمين لا ترضي بأن تخرج زوجة وفية من البيت هكذا مرة واحدة بمجرد طعن صدر عن جاهل أجنبي، كما يحكى في أمر ((سيتا)) أو ينعزل الزوج عن الزوجة دون سبب، كما يفعل اليهود الذين يعتبرون المرأة مجرد خادم.
وكذلك لا تقول هذه التعاليم باستحالة التخلص من المرأة مع سوء خلقها وقبح أعمالها إلا بتوجيه تهمة الزنا إليها، كما فهم من تعليم الإنجيل، نعم قد مهد رحمة للعالمين، بعد مراعاة حقوق الزوجين غاية المراعاة الطريق الوسط فلا إفراط ولا تفريط.
٢٣ - وهو الذي قضى على عادة العرب في تقسيم إرث الميت بين أفراد الأسرة الذين يحملون السلاح، وحرمان المرأة والأولاد الصغار والبنت والأخت من الميراث، لقد منح (ص) المرأة حقها من مال الأب إن كانت بنتا، ومن مال الأخ إن كانت أختا، ومن مال الزوج إن كانت زوجة، ومن مال الأولاد إن كانت أما. وقد اختارت عدة أمم غير مسلمة تشريع النبي (ص) هذا في التوريث.
٢٤ - وهو الذي أنقذ الأولاد من الفقر والبؤس بتشريع الوقف على الأولاد، وأنقذ المال من الضياع، والأسرة من الهلاك، وكان العالم قبل ذلك يجهل هذا المبدأ تماما.
٢٥ - وهو الذي قيد جواز الحرب بشروط أولية وهي: الاضطهاد والظلم والحرمان من الحقوق الدينية والوطنية دون سبب، وعدم صيانة أموال المحافظين على الدين الحق وأنفسهم، وعدم استتباب الأمن العام، وتعرض الأديان وأماكن عبادتها للدمار والهدم.
وهذه الحقيقة تتجلى بالآيات التالية:
{أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير (*) الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع