للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال:

((احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز)) (١).

وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص أنه مرض فعاده النبي (ص) فقال له سعد:

إني أريد أن أتصدق فبين له النبي (ص) هذا الأصل: ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)) (٢).

ومع هذا الحديث ينبغي أن ننظر إلى أحكام التوريث في القرآن الكريم حتى نعرف كيف حدد الله تعالى الحصص لتقسيم إرث الميت.

أصول الإرث والمواريث: إن الحصص في أصول الإرث من النسب والنكاح والولاء وفي الفرائض ستة وهي: النصف والربع والثمن والثلثان والسدس.

فالمستحق للنصف خمسة: الزوج من تركة الزوجة إن لم يكن لها ولد، والبنت من الملب إذا كانت وحيدة، أو بنت الابن والأخت الواحدة من الأب والأم، أو الأخت الواحدة من الأب، إذالم يكن ابن من الأب والأم.

والربع يستحقه اثنان: الزوج مع ولد الزوجة، والزوجة بعدم الولد.

والثمن تتحقه الزوجة مع الولد.

ويستحق الثلثين أربعة: الزوجتان فأكثر، أو بنات الابن، والأخوات من الأب والأم، أو الأخت من الأب.

ويستحق الثلث ثلاثة: الأم إذا لم يكن للميت ولد وأخوة وأخوات، أولاد الأم، اثنان فأكثر، ويستوي فيه الذكر والأنثى والجد مع إخوة الميت إذا لم يكن هناك صاحب فريضة آخر.

والسدس يستحقه سبعة: الأب إذا كان للميت ولد، والأم إذا كان للميت ولد أو ولد الولد أو أخ وأخت، والجد مع ولد الميت ومع الأخوات إذا كان هناك صاحب فرض، والجدة أو الجدات، وأولاد الأم، وبنات الابن مع البنت من الصلب، والعمات مع الأخت الحقيقية.


(١) مسلم ٢٠٥٣ - القدر.
(٢) البخاري ٣٦٣/ ٥ - الوصايا، ومسلم ٣/ ١٢٥٠ - الوصايا.

<<  <   >  >>