بدعوى النبوة، ولا هو مقدمة لها، يظهر على يد شخص ظاهر الصلاح، ملتزم لمتابعة نبيه".
ثم يذكر قيود التعريف وذلك لتوضيح محترزاته، يقول: "فخرج بالخارق للعادة: السحر ونحوه.
وبقوله: غير مقرون بدعوى النبوة: المعجزة.
وبقوله: ولا هو مقدمة لها: الإرهاص.
وبقوله: ظاهر الصلاح: المعونة والاستدراج والإهانة.
وفي بيان حكم اعتقاد ثبوتها وما يستند إليه، يقول:"مما يجب اعتقاده ثبوت الكرامات للأولياء، فهى واقعة شرعًا جائزة عقلًا.
دليل ذلك: ما ورد في القرآن من قصة مريم وولادتها عيسى من غير زوج مع كفالة زكريا لها، وحفظها.
وقصة آصف بالمد وفتح الصاد، ومجيئه بالعرش قبل أن يرتد طرف سليمان - عليه السلام - إليه، حيث كان يعرف الاسم الأعظم ودعا الله به.
وما وقع من كرامات الصحابة والتابعين إلى وقتنا هذا" (١).
- وتأكيدًا لاشتراط الصلاح والمتابعة؛ فإن الصاوي يقوم بتعريفها تبعًا للأسباب الموجبة لها، يقول في ذلك: "تطلق على الأمر الخارق للعادة على يد ظاهر الصلاح، ولكن المراد هنا - أي في لفظ الصلاة الدرديرية - ما أكرم به العبد من العطايا الإلهية، كانت خارق للعادة أم لا.
معنوية، كالمعرفة بالله، والخشية ودوام المراقبة له، والمسارعة لامتثال أمره ونهيه، والرسوخ في اليقين ودوام المتابعة لله، والفهم عنه وغير ذلك.
أو حسية، كالأرزاق الدنيوية من الحلال، وصحة البدن، والزوجة الصالحة، وحسن المنزل والمركب والفوز بالجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب، والسلامة من