١ - الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصا، كأكل الميتة والدم عند الضرورة، فليس في تعاطي هذه الرخصة ما يوهن رغبته، ولا ينقص طلبه وإرادته البتة. ٢ - رخص التأويلات واختلاف المذاهب، فهذه تتبعها حرام. ا. هـ بتصرف. مدارج السالكين ٢/ ٢٥٤
وقال ابن رجب ﵀: وقد يستدل بهذا - أي في حديث "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" - على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل لأنه أبعد عن الشبهة، ولكن المحققين من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أن هذا ليس هو على إطلاقه، فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي ﷺ رخصة ليس لها معارض، فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها … وإن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى أو من عمل الأمة بخلافها، فالأولى ترك العمل بها، وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس واشتهر في الأمة العمل بخلافها في أمصار المسلمين من عهد الصحابة ﵃، فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعين، فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق وما عداه فهو باطل. جامع العلوم والحكم: ١٤٣، ١٤٤