للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(و) عدم الخروج عليهم، وذم من فعل ذلك]

• عن طاووس قال: ذُكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن؟ فقال : " يؤمنون بمحكمه، ويضلون عند متشابهه، ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ [آل عمران: ٧]. [الشريعة / ٣٥].

• وعن عبد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس وذكر له الخوارج، واجتهادهم وصلاحهم - فقال : ليسوا هم بأشد اجتهادًا من اليهود والنصارى، وهم على ضلالة. [الشريعة / ٣٥].

• وعن ثابت بن قطبة قال: إن عبد الله بن مسعود قال في خطبته: ياأيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله ﷿ الذي أمر به. وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. [الشريعة / ١٩].

• وقال ابن عمر حين أتته بيعة يزيد: إن كان خيرًا رضينا، وإن كان بلاء صبرنا. [موسوعة ابن أبي الدنيا ٤/ ٦٠].

• وعن الشعبي قال: كان يقال: من أراد بحبحة الجنة فعليه بجماعة المسلمين. [الشريعة / ١٩].

• وقال أيضًا : ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها. [الحلية (تهذيبه) ٢/ ١١٢].

• وعن أبي هاني المكتب قال: سئل عامر الشعبي عن قتال أهل العراق وأهل الشام؟ فقال: لا يزالون يظهرون علينا أهل الشام؟ قال عامر: ذلك بأنهم جهلوا الحق واجتمعوا، وتفرقتم. ولم يكن الله ليظهر أهل فرقة على جماعة أبدًا. [الحلية (تهذيبه) ٢/ ١١٣].

• وعن المعلى بن زياد قال: قيل للحسن البصري : يا أبا سعيد، خرج خارجي بالخريبة - محلة عند البصرة - فقال: المسكين رأى منكرًا فأنكره، فوقع فيما هو أنكر منه. (١)

[الشريعة / ٣٥].


(١) قال الآجري : لم يختلف العلماء قديمًا وحديثًا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله ﷿ ولرسوله ، وإن صلوا وصاموا، واجتهدوا في العبادة، فليس ذلك بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأوّلون القرآن على ما يهوون، ويموِّهون على المسلمين. وقد حذرنا الله ﷿ منهم، وحذرنا النبي ، وحذرَناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم.
والخوارج هم الشُّراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج، يتوارثون هذا المذهب قديمًا وحديثًا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. الشريعة / ٢٩
قال الآجري: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام، عدلًا كان الإمام أم جائرًا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه، واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. الشريعة / ٣٥
وقال الصابوني : ويرى أصحاب الحديث الجمعة، والعيدين، وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم، برًا كان أو فاجرًا. ويرون جهاد الكفرة معهم، وإن كانوا جورة فجرة.
ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح.
ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. عقيدة السلف وأصحاب الحديث / ٢٩٤

وقال البربهاري : فمِنْ السنة لُزُومُ الجَمَاعَةِ، فَمَنْ رَغِبَ عَن الجَمَاعَة وفارقَهَا: فقد خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلامِ مِنْ عُنُقَهِ، وكانَ ضالًا مُضِلًا. شرح السنة / ٥٩
وقال: ومَنْ خرجَ على إمامٍ من أئِمّةِ المسلمين: فهو خارجي، وقد شَقّ عصا المسلمينَ، وخالفَ الآثارَ، وميتته مِيتةً جاهلية. شرح السنة / ٧٠
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأئمة لا يقاتَلون بمجرد الفسق، وإن كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق: كالزنا وغيره. فليس كلما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه، إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر. مجموع الفتاوى ٢٢/ ٦١

<<  <   >  >>