للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا يُخَمَّسُ السَّلَبُ عَلَى الْمَشْهُورِ) وَالثَّانِي يُخَمَّسُ فَخُمُسُهُ لِأَهْلِ الْخُمُسِ وَالْبَاقِي لِلْقَاتِلِ، (وَبَعْدَ السَّلَبِ تَخْرُجُ مُؤْنَةُ الْحِفْظِ وَالنَّقْلِ وَغَيْرِهِمَا) لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ (ثُمَّ يُخَمَّسُ الْبَاقِي فَخُمُسُهُ لِأَهْلِ خُمُسِ الْفَيْءِ يُقَسَّمُ) بَيْنَهُمْ (كَمَا سَبَقَ) قَالَ تَعَالَى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: ٤١] الْآيَةَ (وَالْأَصَحُّ أَنَّ النَّفَلَ) بِفَتْحِ النُّونِ وَالْفَاءِ (يَكُونُ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ الْمُرْصَدِ لِلْمَصَالِحِ أَنَّ نَفَلَ مِمَّا سَيُغْنَمُ فِي هَذَا الْقِتَالِ) وَالثَّانِي مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ، وَالثَّالِثُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهَا، (وَيَجُوزُ أَنْ يُنْفَلَ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ الْحَاصِلِ عِنْدَهُ، وَالنَّفَلُ زِيَادَةٌ يَشْرِطُهَا الْإِمَامُ أَوْ الْأَمِيرُ، لِمَنْ يَفْعَلُ مَا فِيهِ نِكَايَةٌ فِي الْكُفَّارِ) كَالتَّهَجُّمِ عَلَى قَلْعَةٍ، وَالدَّلَالَةِ عَلَيْهَا، وَحِفْظِ مَكْمَنٍ وَتَجَسُّسِ حَالٍ، (وَيَجْتَهِدُ) الشَّارِطُ (فِي قَدْرِهِ) بِقَدْرِ الْفِعْلِ وَخَطَرِهِ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا سَيَغْنَمُ، فَيَذْكُرُ جُزْءًا كَرُبُعٍ أَوْ ثُلُثٍ، وَتُحْتَمَلُ فِيهِ الْجَهَالَةُ لِلْحَاجَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْحَاصِلِ عِنْدَهُ فَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مَعْلُومًا، وَيَجُوزُ أَنْ يُنْفِلَ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ فِي الْحَرْبِ مُبَارَزَةٌ، وَحُسْنُ إقْدَامٍ، وَأَثَرٌ مَحْمُودٌ مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ، (وَالْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ عَقَارُهَا وَمَنْقُولُهَا لِلْغَانِمِينَ) أَخْذًا مِنْ الْآيَةِ حَيْثُ اقْتَصَرَ فِيهَا بَعْدَ الْإِضَافَةِ إلَيْهِمْ عَلَى إخْرَاجِ الْخُمُسِ، (وَهُمْ مَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ بِنِيَّةِ الْقِتَالِ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ) ، وَمَنْ حَضَرَ لَا بِنِيَّتِهِ، وَقَاتَلَ فِي الْأَظْهَرِ الْآتِي، وَمَنْ حَضَرَ غَيْرَ كَامِلٍ، فَلَهُ الرَّضْخُ فِي الْأَظْهَرِ الْآتِي

(وَلَا شَيْءَ لِمَنْ حَضَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ وَفِيمَا قَبْلَ حِيَازَةِ الْمَالِ وَجْهٌ) أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ (وَلَوْ مَاتَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ، وَالْحِيَازَةِ فَحَقُّهُ لِوَارِثِهِ، وَكَذَا بَعْدَ الِانْقِضَاءِ وَقَبْلَ الْحِيَازَةِ فِي الْأَصَحِّ) .

ــ

[حاشية قليوبي]

يَأْتِي، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ: إنَّهُ لَهُمَا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِوَاءِ السَّابِقَةِ فِيهِ نَظَرٌ فَرَاجِعْهُ. قَوْلُهُ: (وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي قَطْعِ يَدٍ وَرِجْلٍ) سَوَاءٌ قَطَعَهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا فَلَهُ السَّلَبُ. قَوْلُهُ: (بِخِلَافِ قَطْعِ إحْدَاهُمَا) أَيْ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ فَلَا سَلَبَ لِقَاطِعِهَا إنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهَا إثْخَانٌ وَإِلَّا فَلَهُ السَّلَبُ كَمَا مَرَّ. وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا وَقَعَ فِي قِصَّةِ أَبِي جَهْلٍ

. قَوْلُهُ: (وَلَا يُخَمَّسُ السَّلَبُ) أَيْ إنْ اسْتَحَقَّهُ الْقَاتِلُ، وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ أَوْ بَعْضَهُ فَيُخَمَّسُ، كَبَقِيَّةِ الْغَنِيمَةِ بِرَدِّهِ إلَيْهَا. قَوْلُهُ: (تَخْرُجُ مُؤْنَةُ إلَخْ) أَيْ قَدْرُ أُجْرَةِ مِثْلِ ذَلِكَ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَطَوِّعٌ امْتَنَعَ الْإِخْرَاجُ مِنْ أَجْلِهِ كَمَالِ الْيَتِيمِ. قَوْلُهُ: (فَخُمُسُهُ لِأَهْلِ خُمُسِ الْفَيْءِ إلَخْ) أَيْ وَيُمَيَّزُ خُمُسُهُ لَهُمْ بِقُرْعَةٍ وَتَجِبُ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهَا بِأَنْ تُؤْخَذَ خَمْسَةُ أَوْرَاقٍ وَيُكْتَبُ فِي وَاحِدَةٍ لِلَّهِ، أَوْ لِلْمَصَالِحِ، وَعَلَى الْبَقِيَّةِ لِلْغَانِمِينَ وَتُدْرَجُ فِي بَنَادِقَ وَيَخْرُجُ عَلَيْهَا. قَوْلُهُ: (وَالْفَاءُ) أَيْ وَفَتْحُ الْفَاءِ وَيَجُوزُ إسْكَانُهَا، وَهُوَ لُغَةً: الزِّيَادَةُ، وَشَرْعًا: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا. قَوْلُهُ: (إنْ نَفَلَ) بِتَخْفِيفِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِهَا، وَيَتَعَدَّى فِي الثَّانِي لِاثْنَيْنِ. قَوْلُهُ: (الْإِمَامُ وَالْأَمِيرُ) وَيَتَعَيَّنُ الْأَصْلَحُ مِنْهُمَا. قَوْلُهُ: (لِمَنْ يَفْعَلُ) وَلَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ. قَوْلُهُ: (وَيَجْتَهِدُ الشَّارِطُ) مِنْ إمَامٍ أَوْ أَمِيرٍ. قَوْلُهُ: (كَرُبُعٍ أَوْ ثُلُثٍ) أَيْ مِنْ الْخُمُسِ الْمَذْكُورِ. قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ إلَخْ) فَهَذَا قِسْمٌ آخَرُ مِنْ النَّفْلِ. قَوْلُهُ: (وَالْأَخْمَاسُ إلَخْ) وَيُنْدَبُ قِسْمَتُهَا بَيْنَهُمْ بَعْدَ إفْرَازِ الْخُمُسِ، وَقَبْلَ قِسْمَتِهِ بَيْنَ أَهْلِهِ، وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُ قِسْمَتِهَا بَيْنَهُمْ، وَالْأَفْضَلُ قِسْمَتُهَا بِدَارِ الْحَرْبِ بَلْ تَجِبُ إنْ طَلَبُوهَا، وَلَوْ بِلِسَانِ الْحَالِ وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ مَنْ غَنِمَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ، وَمَا نُقِلَ أَنَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِعْلَهُ لَمْ يَثْبُتُ وَبِفَرْضِ ثُبُوتِهِ، فَالْغَنِيمَةُ كَانَتْ لَهُ يَتَصَرَّفُ فِيهَا بِمَا يَرَاهُ. قَوْلُهُ: (عَقَارُهَا) وَفَارَقَ مَا هُنَا تَخْيِيرَ الْإِمَامِ فِي عَقَارِ الْفَيْءِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ هُنَا حَصَلَ بِفِعْلِهِمْ. قَوْلُهُ: (لِلْغَانِمِينَ) وَهُمْ السَّرَايَا الْمَبْعُوثَةُ لِدَارِ الْحَرْبِ سَوَاءٌ اتَّحَدَتْ سَرِيَّتُهُمْ أَوْ تَعَدَّدَتْ، وَسَوَاءٌ اتَّحَدَتْ جِهَتُهُمْ، أَوْ اخْتَلَفَتْ بِشَرْطِ اتِّحَادِ بَاعِثِهِمْ، أَوْ مُعَاوَنَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَإِلَّا فَلِكُلِّ سَرِيَّةٍ حُكْمٌ وَحْدَهَا فِيمَا غَنِمَتْهُ. قَوْلُهُ: (وَهُمْ مَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ) قَبْلَ الْفَتْحِ وَلَوْ بَعْدَ الْإِشْرَافِ عَلَيْهِ، وَشَمِلَ مَا ذُكِرَ غَيْرَهُ الْكَامِلَ مَعَهُ لَا مُنْفَرِدًا كَمَا مَرَّ، فَقَوْلُهُ وَمَنْ حَضَرَ لَا بِنِيَّتِهِ، وَقَاتَلَ إلَخْ. تَتْمِيمٌ لِأَقْسَامِ الْغَانِمِينَ الَّذِي أَشْعَرَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْهُمْ، وَدَخَلَ أَيْضًا فِيهِمْ جَاسُوسٌ وَكَمِينٌ وَمُتَأَخِّرٌ لِحِرَاسَةِ الْعَسْكَرِ مِنْ هُجُومِ الْعَدُوِّ، وَكَافِرٌ أَسْلَمَ وَحَضَرَ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ، وَأَسِيرٌ هَرَبَ مِنْ الْكُفَّارِ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ أَوْ قَاتَلَ لِخَلَاصِ نَفْسِهِ، وَمُتَحَيِّزٌ إلَى فِئَةٍ قَرِيبَةٍ، وَمُتَحَرِّفٌ لِقِتَالٍ وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ إنْ عَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ وَإِلَّا فَلَا يُصَدَّقُ. قَوْلُهُ: (وَمَنْ حَضَرَ غَيْرَ كَامِلٍ) شَامِلٌ لِمَا إذَا لَمْ يَنْوِ الْقِتَالَ، وَلَمْ يُقَاتِلْ، وَظَاهِرُ مَا سَيَأْتِي يُوَافِقُهُ، وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا حَضَرَ بِنِيَّةِ الْقِتَالِ أَوْ قَاتَلَ، فَقَوْلُهُ فِي الْأَظْهَرِ مُتَعَلِّقٌ بِمَنْ حَضَرَ لَا بِالرَّضْخِ؛ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ. كَمَا سَيَأْتِي

. قَوْلُهُ: (وَلَا شَيْءَ لِمَنْ حَضَرَ إلَخْ) وَكَذَا لَا شَيْءَ لِمُخْذِلٍ أَوْ مُرْجِفٍ وَإِنْ

ــ

[حاشية عميرة]

قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ) وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ فِي مَجْلِسٍ ثُمَّ قَطَعَ الْأُخْرَى غَيْرُهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ فَهَلْ يَشْتَرِكَانِ مَحَلُّ نَظَرٍ.

قَوْلُ الْمَتْنِ: (عَلَى الْمَشْهُورِ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَلَبُهُ أَجْمَعَ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (إنْ نَفَلَ) ضَبَطَهُ الْمُؤَلِّفُ بِالتَّخْفِيفِ وَمَعْنَاهُ جَعْلُ النَّفَلِ فَيَكُونُ مُتَعَدِّيًا لِوَاحِدٍ وَيَجُوزُ التَّشْدِيدُ فَيَتَعَدَّى لِاثْنَيْنِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِمَنْ يَفْعَلُ) أَيْ مُعِينًا أَوْ غَيْرَهُ. قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ أَنْ يَنْفُلَ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّ هَذَا الْقِسْمَ يَتَعَيَّنُ فِيهِ سَهْمُ الْمَصَالِحِ، وَلَا يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ. قَوْلُهُ: (فِي الْأَظْهَرِ الْآتِي) لَك أَنْ تَقُولَ: وَكَذَا عَلَى مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الرَّضْخِ، حِينَئِذٍ، وَأَصْحَابُ الرَّضْخِ مِنْ الْغَانِمِينَ. قَوْلُهُ: (وَمَنْ حَضَرَ غَيْرَ كَامِلٍ) أَيْ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَانِمِينَ، وَالْعِبَارَةُ تَشْمَلُهُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ يَسْتَحِقُّ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ لَا فِيمَنْ يَسْتَحِقُّ السَّهْمَ فَقَطْ. وَقَوْلُهُ الْأَظْهَرُ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ الْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ فِي الْأَظْهَرِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي بَيَانِ الْغَانِمِينَ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ، وَلَا يَكُونُ غَيْرُ الْكَامِلِ مِنْهُمْ عَلَى الْأَظْهَرِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ مُقَابِلَهُ يَجْعَلُ الرَّضْخَ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ أَوْ مِنْ الْخُمُسِ، وَقَوْلُهُ فِي الْأَظْهَرِ حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ حَضَرَ.

قَوْلُ الْمَتْنِ: (بَعْدَ انْقِضَاءِ إلَخْ) مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ حَضَرَ قَبْلَ الِانْقِضَاءِ وَلَكِنْ بَعْدَ الْحَوْزِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ. قَوْلُ الْمَتْنِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>