بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْغَنِيمَةَ تُمْلَكُ بِالِانْقِضَاءِ، وَالثَّانِي يَقُولُ بِالِانْقِضَاءِ وَالْحِيَازَةِ مَعًا (وَلَوْ مَاتَ فِي الْقِتَالِ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ) وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِحُضُورِهِ بَعْدَ الْوَقْعَةِ، وَالثَّالِثُ إنْ حَصَلَتْ الْحِيَازَةُ بِذَلِكَ الْقِتَالِ اسْتَحَقَّ أَوْ بِقِتَالٍ جَدِيدٍ، فَلَا
(وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْأَجِيرَ لِسِيَاسَةِ الدَّوَابِّ وَحِفْظِ الْأَمْتِعَةِ وَالتَّاجِرَ وَالْمُحْتَرَفَ يُسْهَمُ لَهُمْ إذَا قَاتَلُوا) ، لِشُهُودِهِمْ الْوَقْعَةَ، وَالثَّانِي لَا إذَا لَمْ يَقْصِدُوا الْجِهَادَ
(وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةٌ) سَهْمَانِ لِلْفَرَسِ، وَسَهْمٌ لَهُ لِلْأَتْبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَلَا يُعْطَى) ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَرَسَانِ (إلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ عَرَبِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ) كَالْبِرْذَوْنِ أَبَوَاهُ عَجَمِيَّانِ وَالْهَجِينِ أَبُوهُ عَرَبِيٌّ وَأُمُّهُ عَجَمِيَّةٌ، وَالْمُقْرِفُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْقَافِ، وَكَسْرِ الرَّاءِ أَبُوهُ عَجَمِيٌّ، وَأُمُّهُ عَرَبِيَّةٌ، (لَا لِبَعِيرٍ وَغَيْرِهِ) كَالْفِيلِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الدَّوَابَّ لَا تَصْلُحُ لِلْحَرْبِ صَلَاحِيَّةَ الْخَيْلِ لَهُ، بِالْكَرِّ وَالْفَرِّ اللَّذَيْنِ تَحْصُلُ بِهِمَا النُّصْرَةُ، نَعَمْ يُرْضَخُ لَهَا، وَرَضْخُ الْفِيلِ أَكْثَرُ مِنْ رَضْخِ الْبَغْلِ، وَرَضْخُ الْبَغْلِ أَكْثَرُ مِنْ رَضْخِ الْحِمَارِ، (وَلَا يُعْطَى لِفَرَسٍ أَعْجَفَ) أَيْ مَهْزُولٍ، (وَمَا لَا غَنَاءَ فِيهِ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمَدِّ أَيْ نَفْعَ كَالْكَسِيرِ وَالْهَرَمِ، (وَفِي قَوْلٍ يُعْطَى إنْ لَمْ يَعْلَمْ نَهْيَ الْأَمِيرِ عَنْ إحْضَارِهِ) ، كَمَا يُعْطَى الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، إذَا حَضَرَ وَفَرْقُ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الشَّيْخَ يُنْتَفَعُ بِرَأْيِهِ، وَدُعَائِهِ وَقَوْلِهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ نَهْيَ الْأَمِيرِ صَادِقٌ بِمَا فِي الرَّوْضَةِ، كَأَصْلِهَا إنْ لَمْ يُنْهَ أَوْ لَمْ يُبَلَّغْ النَّهْيَ
(وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَالذِّمِّيُّ إذَا حَضَرُوا) الْوَقْعَةَ (فَلَهُمْ الرَّضْخُ) لِلْأَتْبَاعِ رَوَاهُ فِي الْعَبْدِ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَفِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ مُرْسَلًا، وَفِي قَوْمٍ مِنْ الْيَهُودِ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ أَسْهَمَ، وَحُمِلَ عَلَى الرَّضْخِ
ــ
[حاشية قليوبي]
حَضَرَ بِنِيَّةِ الْقِتَالِ وَقَاتَلَ وَلَا لِمُنْهَزِمٍ غَيْرِ مُتَحَرِّفٍ وَلَا مُتَحَيِّزٍ إنْ لَمْ يَعُدْ فَإِنْ عَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ اسْتَحَقَّ مِنْ الْمَحُوزِ بَعْدَ عَوْدِهِ، وَمِثْلُهُ مَنْ حَضَرَ فِي أَثْنَاءِ الْقِتَالِ. قَوْلُهُ: (وَكَذَا بَعْدَ إلَخْ) وَعَكْسُهُ كَذَلِكَ. قَوْلُهُ: (بِنَاءً إلَخْ) وَهَذَا مَرْجُوحٌ، وَالْحَامِلُ لِلشَّارِحِ عَلَى هَذَا الْبِنَاءِ جَعْلُهُ الْحَقَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِمَعْنَى النَّصِيبِ، الَّذِي مَلَكَهُ وَلَوْ جَعَلَ الْحَقَّ فِيهِ بِمَعْنَى حَقِّ التَّمَلُّكِ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ. قَوْلُهُ: (وَلَوْ مَاتَ فِي الْقِتَالِ فَلَا شَيْءَ لَهُ) عَلَى مَا يَأْتِي، وَكَذَا لَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَخَرَجَ بِذَلِكَ جُرْحُهُ وَمَرَضُهُ وَمَوْتُ فَرَسِهِ، فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ، وَلَا حَقُّ فَرَسِهِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ وَلَوْ مَاتَا مَعًا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ، وَقَالَ شَيْخُنَا: لَا شَيْءَ لَهُمَا وَفِيهِ وَقْفَةٌ. قَوْلُهُ: (وَلَا شَيْءَ لَهُ) أَيْ فِيمَا غُنِمَ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلِوَارِثِهِ حِصَّتُهُ، فِيمَا حِيزَ قَبْلَهُ أَوْ وُجِدَ
. قَوْلُهُ: (إنَّ الْأَجِيرَ) بِسَهْمٍ لَهُ إذَا قَاتَلَ، وَإِلَّا فَلَا، وَهَذَا فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ أَمَّا إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَيُعْطَى، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ إنَابَةِ غَيْرِهِ. عَنْهُ وَسَوَاءٌ فِي الشِّقَّيْنِ الْمُسْلِمُ وَغَيْرُهُ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً، أَوْ لَا، وَأَمَّا الْأَجِيرُ لِلْجِهَادِ فَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَلَهُ أُجْرَتُهُ فَقَطْ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا انْفَسَخَتْ بِحُضُورِهِ الصَّفَّ فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَةٌ وَلَا سَلَبٌ وَلَا سَهْمٌ وَلَا رَضْخٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَشَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَنُقِلَ عَنْ وَالِدِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ اسْتِحْقَاقُهُ السَّلَبَ. قَوْلُهُ: (وَالتَّاجِرَ وَالْمُحْتَرِفَ) هُمَا مَنْصُوبَانِ عَطْفًا عَلَى التَّاجِرِ فَيُسْهَمَانِ إنْ قَاتَلَا.
قَوْلُهُ: (سَهْمَانِ لِلْفَرَسِ) وَإِنْ مَاتَ أَوْ بَاعَهُ أَوْ ضَاعَ وَإِنْ قَاتَلَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ، أَوْ كَانَ مُسْتَعَارًا أَوْ مُسْتَأْجَرًا وَكَذَا مَغْصُوبٌ وَلَمْ يَحْضُرْ مَالِكُهُ الْوَقْعَةَ، أَوْ قَاتَلَ عَلَى غَيْرِهِ، وَإِلَّا فَسَهْمًا لِمَالِكِهِ، وَلَوْ حَضَرَ اثْنَانِ بِفَرَسٍ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا سَهْمُهُ، وَأَمَّا الْفَرَسُ فَلَهُ سَهْمَانِ إنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ، أَوْ رَكِبَاهُ مَعًا وَصَلَحَ لِرَكْبِهِمَا، وَإِلَّا فَلَهُ الرَّضْخُ وَيَقْسِمَانِ مَا خَصَّهُ، وَيُوَزَّعُ بِحَسَبِ الْمِلْكِ إنْ كَانَ وَلَوْ قَاتَلَ فِي سَفِينَةٍ وَمَعَهُ فَرَسٌ، فَإِنْ قَرُبَ مِنْ الْبَرِّ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ الْقِتَالِ عَلَيْهَا فِيهِ أَسْهُمٌ لَهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ. قَوْلُهُ: (وَلَا يُعْطَى إلَّا لِفَرَسٍ) أَيْ إنْ بَلَغَ سَنَةً، وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الْقِتَالِ. قَوْلُهُ: (كَالْبِرْذَوْنِ إلَخْ) قَالَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ الْأَوْصَافُ يَتَّصِفُ بِهَا الْآدَمِيُّ فَرَاجِعْهُ. قَوْلُهُ: (وَرَضْخُ الْفِيلِ أَكْثَرُ مِنْ رَضْخِ الْبَغْلِ) وَكَذَا رَضْخُ الْبَعِيرِ إنْ صَلَحَ لِلْكَرِّ وَإِلَّا فَدُونَ الْبَغْلِ، وَهَذَا جَمَعَ بِهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ، كَوَالِدِهِ مَا تَنَاقَضَ فِي كَلَامِهِمْ. قَوْلُهُ: (وَلَا يُعْطَى) أَيْ لَا يُسْهَمُ لِفَرَسٍ أَعْجَفَ أَيْ مِنْ أَوَّلِ الْقِتَالِ بَلْ لَهُ الرَّضْخُ وَإِلَّا بَقِيَ سَهْمُهُ كَمَا لَوْ مَاتَ. قَوْلُهُ: (وَمَا لَا غَنَاءَ فِيهِ) أَيْ لَا يُسْهَمُ لَهُ بَلْ يُرْضَخُ كَمَا مَرَّ. قَوْلُهُ: (بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمَدِّ) أَمَّا بِكَسْرِهَا فَمَعَ الْقَصْرِ ضِدُّ الْفَقْرِ وَمَعَ الْمَدِّ إنْشَادُ الْأَشْعَارِ وَنَحْوِهَا. قَوْلُهُ: (كَالْكَسِيرِ وَالْهَرَمِ) وَمِثْلُهُ الْحَرُونُ، وَالْجَمُوحُ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ سَنَةً كَمَا مَرَّ. وَمَا تَوَلَّدَ بَيْنَ مَا يُرْضَخُ لَهُ وَغَيْرُهُ فَيُرْضَخُ لِلْجَمِيعِ
. قَوْلُهُ: (وَالْعَبْدُ) بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلْأَمَةِ. قَوْلُهُ: (وَالصَّبِيُّ) بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلصَّبِيَّةِ. قَوْلُهُ: (وَالْمَرْأَةُ) وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى نَعَمْ إنْ اتَّضَحَ بَعْدَ الْقِتَالِ بِالذُّكُورَةِ أُسْهِمَ لَهُ. قَوْلُهُ: (وَالذِّمِّيُّ) الْمُرَادُ بِهِ الْكَافِرُ الْمَعْصُومُ كَالْمُعَاهَدِ وَالْمُؤَمَّنِ، وَكَذَا حَرْبِيٌّ يَجُوزُ لَنَا الِاسْتِعَانَةُ بِهِ، وَيَلْحَقُ بِهَؤُلَاءِ الْأَعْمَى، وَالزَّمِنُ وَفَاقِدِ الْأَصَابِعِ أَوْ جَمِيعِ الْأَطْرَافِ وَتَاجِرٍ وَمُحْتَرِفٍ لَمْ يُقَاتِلَا. قَوْلُهُ: (إذَا حَضَرُوا) قَالَ فِي الْمَنْهَجِ وَفِيهِمْ نَفْعٌ لِيَخْرُجَ نَحْوُ طِفْلٍ صَغِيرٍ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَا يَدُلُّ لَهُ وَشَمِلَ مَا ذُكِرَ مَا إذَا انْتَفَى مِنْهُمْ الْقِتَالُ وَنِيَّتُهُ مَعًا، وَفِيهِ مَا مَرَّ. قَوْلُهُ: (فَلَهُمْ الرَّضْخُ) أَيْ وَلِخَيْلِهِمْ أَيْضًا وَشَرَطَ شَيْخُنَا أَنْ لَا يَبْلُغَ رَضْخُ الْوَاحِدِ وَرَضْخُ فَرَسِهِ أَيْ مَجْمُوعُهُمَا سَهْمُ رَجُلٍ كَامِلٍ فَرَاجِعْهُ، وَالرَّضْخُ لُغَةً: الْعَطَاءُ الْقَلِيلُ وَهُوَ بِالضَّادِ وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَتَيْنِ
ــ
[حاشية عميرة]
فَحَقُّهُ لِوَارِثِهِ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إذَا قُلْنَا: الْغَنِيمَةُ لَا تُمْلَكُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ أَوْ بِاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْتَقِلَ إلَى الْوَرَثَةِ حَقُّ التَّمَلُّكِ لَا الْمِلْكِ اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُؤَلِّفِ لَا تَأْبَاهُ
قَوْلُ الْمَتْنِ: (إلَّا لِفَرَسٍ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ جَذَعًا أَوْ ثَنِيًّا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْمُسَابَقَةِ. قَوْلُهُ: (لِأَنَّ هَذِهِ الدَّوَابَّ إلَخْ) اسْتَأْنَسُوا لِذَلِكَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} [الأنفال: ٦٠] الْآيَةَ حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا، وَلَوْ تَوَلَّدَ بَيْنَ مَا يُسْهَمُ لَهُ وَمَا لَا يُسْهَمُ لَهُ لَمْ يُسْهَمْ لَهُ قَالَهُ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَمَا لَا غَنَاءَ فِيهِ) مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ ثُمَّ الْمُرَادُ مَنْ اتَّصَفَ بِمَا ذُكِرَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ وَأَمَّا إذَا عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الْقِتَالِ فَمَسْأَلَةٌ أُخْرَى. قَوْلُ الْمَتْنِ: (نَهَى الْأَمِيرُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَوْ قَيَّدَ الِاعْتِبَارَ بِعِلْمِهِ بِنَهْيِ الشَّرْعِ لَكَانَ أَوْلَى.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (إذَا حَضَرُوا) أَيْ لَوْ حَضَرُوا مُنْفَرِدِينَ وَغَنِمُوا فَلَهُمْ حُكْمُ الْكَامِلِينَ عَلَى الْأَصَحِّ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلَهُمْ الرَّضْخُ) هُوَ لُغَةً: الْعَطَاءُ الْقَلِيلُ وَجَوَّزَ