للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي الْقُعُودِ بِالْأَلْيَةِ وَفِي الِاضْطِجَاعِ بِالْجَنْبِ. ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ.

(وَيَسْتَدِيرُونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ خَلْفَ الْمَقَامِ. (وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ) أَيْ الْمَأْمُومِ. (أَقْرَبَ إلَى الْكَعْبَةِ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ) مِنْهُ إلَيْهَا فِي جِهَتِهِ. (فِي الْأَصَحِّ) تَفْرِيعًا عَلَى الْجَدِيدِ لِانْتِفَاءِ تَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ. وَالثَّانِي يَقُولُ هُوَ فِي مَعْنَى التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ، وَدُفِعَ بِأَنَّهُ لَا يُظْهِرُ بِهِ مُخَالَفَةً مُنْكَرَةً بِخِلَافِ الْأَقْرَبِ فِي جِهَةِ الْإِمَامِ فَيَضُرُّ جَزْمًا وَالْجُمْهُورُ قَطَعُوا بِالْأَوَّلِ وَعَبَّرَ فِيهِ فِي الرَّوْضَةِ بِالْمَذْهَبِ، وَقَوْلُ الْمُحَرَّرِ فِي الْأَظْهَرِ أَيْ مِنْ الْخِلَافِ. (وَكَذَا لَوْ وَقَفَا) أَيْ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ. (فِي الْكَعْبَةِ) أَيْ دَاخِلِهَا. (وَاخْتَلَفَتْ جِهَتَاهُمَا) كَأَنْ كَانَ وَجْهُ الْمَأْمُومِ إلَى وَجْهِ الْإِمَامِ أَوْ ظَهْرُهُ إلَى ظَهْرِهِ، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ الْمَأْمُومِ أَقْرَبَ إلَى الْجِدَارِ الَّذِي تَوَجَّهَ إلَيْهِ مِنْ الْإِمَامِ إلَى مَا تَوَجَّهَ إلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ لِمَا تَقَدَّمَ، وَزَادَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ حِكَايَةَ طَرِيقِ الْقَطْعِ بِهِ وَتَصْحِيحِهَا مِمَّا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْأُولَى، وَلَوْ وَقَفَ الْإِمَامُ فِي الْكَعْبَةِ وَالْمَأْمُومُ خَارِجَهَا جَازَ وَلَهُ التَّوَجُّهُ إلَى أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ، وَلَوْ وَقَفَا بِالْعَكْسِ جَازَ أَيْضًا لَكِنْ لَا يَتَوَجَّهُ الْمَأْمُومُ إلَى الْجِهَةِ الَّتِي وَجَّهَ إلَيْهَا الْإِمَامُ عَلَى الْجَدِيدِ لِتَقَدُّمِهِ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ

(وَيَقِفُ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ) أَيْ الْإِمَامِ بَالِغًا كَانَ الْمَأْمُومُ أَوْ صَبِيًّا. (فَإِنْ حَضَرَ آخَرُ) فِي الْقِيَامِ (أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ أَوْ يَتَأَخَّرَانِ) حَيْثُ أَمْكَنَ التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ

ــ

[حاشية قليوبي]

الْمُضْطَجِعِ بِالْجَنْبَيْنِ، وَفِي الْمُعَلِّقِ بِالْحَبْلِ الْمُعَلَّقِ بِهِ، وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ بِجَمِيعِ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ عَلَى جُزْءٍ مِمَّا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ سَوَاءٌ اتَّحَدَا فِي الْقِيَامِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ اخْتَلَفَا، وَقَدْ أَوْصَلَهَا بَعْضُهُمْ إلَى سِتٍّ وَثَلَاثِينَ صُورَةً، فَلَوْ قَدَّمَ الْمَأْمُومُ رِجْلًا وَأَخَّرَ أُخْرَى فَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَى الْمُتَقَدِّمَةِ وَحْدَهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فَلَا. قَوْلُهُ: (وَفِي الْقُعُودِ بِالْأَلْيَةِ) أَيْ بِجَمِيعِهَا أَوْ بِمَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ مِنْهَا كَمَا عُلِمَ. قَوْلُهُ: (وَفِي الِاضْطِجَاعِ بِالْجَنْبِ) أَيْ بِجَمِيعِهِ أَوْ بِمَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ مِنْهُ فَلَا يَضُرُّ التَّقَدُّمُ فِي جُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَمَا عُلِمَ.

قَوْلُهُ: (وَيَسْتَدِيرُونَ) نَدْبًا فَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا، وَإِنْ اتَّسَعَ الْمَسْجِدُ وَقَفُوا فِي أُخْرَيَاتِهِ. قَوْلُهُ: (خَلْفَ الْمَقَامِ) بِحَيْثُ يَكُونُ الْمَقَامُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْكَعْبَةِ لِأَنَّ وَجْهَهُ كَانَ مِنْ جِهَتِهَا وَالْقُرْبُ مِنْهُ أَفْضَلُ، وَإِنْ فَوَّتَ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ عَلَى غَيْرِهِ لِقِصَرِ زَمَنِ الصَّلَاةِ. قَوْلُهُ: (وَلَا يَضُرُّ) أَيْ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ وَإِنْ كُرِهَتْ الْمُسَاوَاةُ وَالْأَقْرَبِيَّةُ الْمُفَوِّتَتَانِ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ. وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمُتَّصِلُ بِمَا وَرَاءَ الْإِمَامِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا كَابْنِ حَجَرٍ وَغَيْرِهِ. وَقَوْلُ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ: إنَّهُ مَنْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ حَائِلٌ وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ مِنْ الْإِمَامِ فِيهِ نَظَرٌ لِمُنَافَاتِهِ لِمَا ذَكَرَ وَلِبُعْدِهِ فِيمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَثَلًا إلَّا رَجُلَانِ مُتَقَدِّمَانِ فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَأَمَّلْهُ. قَوْلُهُ: (فِي جِهَتِهِ) أَيْ الْإِمَامِ، وَمِنْهَا بَعْضُ كُلٍّ مِنْ الرُّكْنَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَلَوْ اسْتَقْبَلَ الْمَأْمُومُ أَحَدَهُمَا لَمْ تَصِحَّ إنْ اعْتَمَدَ عَلَى الرِّجْلِ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ. وَكَذَا إنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا لِوُجُودِ التَّقَدُّمِ هُنَا حَقِيقَةً، وَبِذَلِكَ فَارَقَ مَا مَرَّ وَلَوْ اسْتَقْبَلَ الْإِمَامُ رُكْنًا لَمْ يَجُزْ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِ فِي إحْدَى الْجِهَتَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ وَلَا فِي أَرْكَانِهِمَا عَلَى مَا مَرَّ. قَوْلُهُ: (وَالْجُمْهُورُ قَطَعُوا إلَخْ) فِيهِ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ مِنْ حَيْثُ الْخِلَافِ وَتَقَدَّمَ مُوَافَقَتُهُ لِلرَّوْضَةِ مَعَ عُدُولِهِ عَنْ عِبَارَةِ أَصْلِهِ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ وَقَفَا بِالْعَكْسِ) هَذِهِ تَمَامُ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ. وَالضَّابِطُ فِيهَا أَنْ يُقَالَ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ ظَهْرُ الْمَأْمُومِ إلَى وَجْهِ الْإِمَامِ حَقِيقَةً أَوْ تَقْدِيرًا.

(تَنْبِيهٌ) لَوْ وَقَفَ صَفٌّ طَوِيلٌ فِي أُخْرَيَاتِ الْمَسْجِدِ أَوْ خَارِجِهِ صَحَّتْ صَلَاةُ مَنْ حَاذَى بَدَنَهُ كُلَّهُ جِرْمَ الْكَعْبَةِ فَيَجِبُ انْحِرَافُ غَيْرِهِ إلَى عَيْنِهَا. وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْجِرْمَ الصَّغِيرَ كُلَّمَا بَعُدَ كَثُرَتْ مُحَاذَاتُهُ فَاسِدٌ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى عَاقِلٍ، فَضْلًا عَنْ فَاضِلٍ لِأَنَّ الَّذِي يَكْثُرُ بِمَعْنَى يَتَّسِعُ إنَّمَا هُوَ قَاعِدَةُ الزَّاوِيَةِ الْحَادِثَةِ مِنْ الْخَطَّيْنِ الْمُلْتَقِيَيْنِ عَلَى مَرْكَزِهِ الْخَارِجَيْنِ إلَى غَيْرِ نِهَايَةٍ. وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ مَتَى كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ أَكْثَرُ مِنْ سَمْتِ الْكَعْبَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمَا عَلَى مَا مَرَّ فَتَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: (عَنْ يَمِينِهِ) وَإِنْ فَاتَهُ نَحْوُ سَمَاعِ قِرَاءَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. قَوْلُهُ: (ثُمَّ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ اسْتِمْرَارُ الْفَضِيلَةِ لَهُمَا بَعْدَ تَقَدُّمِ الْإِمَامِ وَإِنْ دَامَا عَلَى مَوْقِفِهَا مِنْ غَيْرِ

ــ

[حاشية عميرة]

ثَابِتُ الْعَقِبِ مَا فَضَلَ مِنْ مُؤَخَّرِ الْقَدَمِ عَنْ السَّاقِ اهـ. أَقُولُ: وَهَذَا الْأَخِيرُ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فِي سَاقِهِ تَدْوِيرٌ وَلَا يَفْضُلُ مِنْ مُؤَخَّرِ قَدَمِهِ عَنْ سَاقِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ (وَيَسْتَدِيرُونَ) كَأَنَّهُ قَالَ مَحَلُّ مَا سَلَفَ إذَا بَعُدُوا عَنْ الْكَعْبَةِ وَإِلَّا فَحُكْمُهُمْ هَذَا.

قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>