للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنه ما خالفهم، لأنه واحد منهم، وإنما خالف بعض أهل الصنعة، وليس هذا كالإجماع، لأنه خالف الكل فلهذا ترك.

ولأن خبر الواحد يسقط بالإجماع، لأنه في ضد ما أجمعوا عليه وهاهنا ما خالف ما نقلوا، بل نقل ما نقلوا، بل لو خالف ما نقلوا رجحنا بكثرة الرواة.

واحتج: بأن الراوي قد يفسر الحديث فيتأوله، فيسمعه بعض الرواة مطلقاً فيرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا كثير، روي عن ابن عباس وأبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً) (١) ، وقال أبو هريرة وابن عباس: "والهر" (٢) .


(١) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - سبق تخريجه ص (٢٢٥) .
(٢) تخريج حديث (أبي هريرة) السابق لم يذكر فيه "الهر"، أما ذكر "الهر" في الحديث، فقد أخرجه الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب (١/١٥١) ، ولفظه: ( ... عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات: أولاهن، أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة") . وقال الترمذي -بعد ذلك-: "حديث حسن صحيح". وأخرجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أبو داود موقوفاً، وذلك في كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب (١/١٧) ، ولفظه قريب من لفظ الترمذي.
وقد نص البيهقي في "سننه الكبرى" في كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة (١/٢٤٧) ، أن بعض الرواة أدرج قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب.
ونقل الزيلعي في: "نصب الراية" (١/١٣٦) عن صاحب "التنقيح" قوله: "وعلة الحديث أن مسدداً رواه عن معتمر، فوقفه".
كما نقل عن صاحب "الإمام" قوله: "والذي تلخص أنه مختلف في رفعه =

<<  <  ج: ص:  >  >>