للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، قال ابن عباس: ولا أحسب غير الطعام الا كالطعام (١) فأدرجه بعض الرواة، فرفعه للنبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهكذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة) (٢) ، قال الراوي: في كل خمس شاة، فأدرجه بعض الرواة فرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.


= واعتمد الترمذي في تصحيحه على عدالة الرجال عنده، ولم يلتفت لوقف من وقفه، والله أعلم".
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "سنن الترمذي" (١/١٥٢) : (وهذا الذي قال العلامة ابن دقيق العيد في "الامام": صحيح جيد وأزيد عليه أن مسدداً -في رواية أبي داود عنه- روى الحديث كله موقوفاً، في ولوغ الكلب، وفي ولوغ الهر، فلو كان هذا علة لكان علة في الحديث كله، ولكن ليس علة، ولا شبيهاً بها، بل الرفع من باب زيادة الثقة، وهي مقبولة، فما صنعه الترمذي من تصحيح الحديث هو الصواب) .
(١) قد مضى للمؤلف أن استدل بهذا الحديث وأورده بلفظ: (من ابتاع طعاماً، فلا يبعه حتى يستوفيه) ، وقد خرجناه ص (١٧٩) .
(٢) هذا الحديث أخرجه أبو داود في: "مراسيله" ص (١٤) عن حماد قلت لقيس ابن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو فأعطاني كتاباً أخبرني أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده.
فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فقص الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك، فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة من الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم، في كل خمس ذود شاة ...
وقد نقل الزيلعي في: "نصب الراية" (٢/٣٤٣) أن ابن راهويه أخرجه في "مسنده"، والطحاوي في "مشكله".
وهو حديث متكلم فيه، فقد نقل الزيلعي أن ابن الجوزي قال في كتابه "التحقيق": =

<<  <  ج: ص:  >  >>