للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَآتُوا الزَّكَاةَ} ١. وإنما وجه [٧/ ب] البيان: ما يجمع الناس على أنه من المكتوبات؛ لأنه٢ ما يفعله في نفسه [و] لم يثبت٣ أنه فعله فرضًا، فلا يكون فيه دلالة على أنه فعلها بيانًا.

ويكون منه أيضًا بيان مدة الفرض المنصوص عليه في الكتاب، كقوله عليه الصلاة والسلام: "لا وصية لوارث" ٤ قد قيل: إنه نسخ به الوصية


١ "٤٣" سورة البقرة.
٢ في الأصل: "لأنه".
٣ في الأصل: "لم يثبت"، وقد صوب ذلك الناسخ في الهامش بما أثبتناه.
٤ هذا جزء من حديث صحيح بل مشهور أخرجه أبو داود عن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث "٢/ ١٠٣"، وأخرجه عنه في كتاب البيوع، باب في تضمين العارية"٢/ ٢٦٦"، وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، كما أخرجه عن عمرو بن خارجة -رضي الله عنه- وعلى كلا الحديثين يعقب بقوله: حديث حسن صحيح، "٤/ ٤٣٣، ٤٣٤".
وأخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث وأخرجه أيضًا عن عمرو بن خارجة -رضي الله عنه- كما أخرجه عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- "٢/ ٩٠٥، ٩٠٦".
وأخرجه النسائي عن عمرو بن خارجة في كتاب الوصايا، باب إيصال الوصية للوارث "٦/ ٢٠٧".
وأخرجه عنه الدارمي في "سننه" في كتاب الوصايا، باب الوصية للوارث "٢/ ٣٠١" وأخرجه أيضًا عن ابن عباس في الموضع السابق كما أخرجه عنه في كتاب الفرائض "٤/ ٩٨" وأخرجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن علي بن أبي طالب وعن جابر -رضي الله عنهم- وذلك في كتاب الفرائض "٤/ ٩٧، ٩٨". وقد أخرجه عن جعفر بن محمد عن أبيه مرفوعًا بلفظ: "لا وصية لوارث ولا إقرار =

<<  <  ج: ص:  >  >>