والطرد هو: (وجود الحكم لوجود العلة) . أما العكس هنا فهو: (عدم الحكم لعدم العلة) . انظر: الحدود للباجي (ص ٧٤-٧٥) والتعريفات للجرجاني باب الطاء ص (٧٤) وباب العين ص (٨٢) . والقول باشتراط الاطراد هنا متفق مع ما اختاره المؤلف من أن تخصيص العلة نقض لها كما تقدم. وفي اشراط الاطراد في العلة خلاف اقتصر المؤلف على قول واحد، واستدل له. وينبغي أن يعلم أن هناك فرقاً بين اشتراط الاطراد في العلة، وبين القول بصحتها لأنها مطردة، فلا تلازم بين الأمرين. انظر: التمهيد (٤/٣٦) وروضة الناظر (٢/٢٩١) وسيأتي كلام المؤلف على هذا ص (١٤٣٦) . (٢) هو: أحمد بن القاسم، وقد سبقت ترجمته. (٣) انظر في هذا: الروايتين والوجهين للمؤلف (١/٣١٨) والإنصاف (٥/١٤) .