الوجه الثالث: أن يدعى نسخها بأنها شرع من قبْلنا، وقد نسخها شرعنا. مثاله: أن يستدل الحنبلي في إيجاب القصاص في الطرف بين الرجل والمرأة بقوله تعالى: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) (المائدة آية ٤٥) . فيقول المخالف: هذا حكم التوراة، فقد صدرت الآية بقوله: (وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيهَا) إلى قوله: (والجُرُوحَ قِصَاصٌ) فقد نسخت التوراة بالقرآن. فيجيب الحنبلي: بأن شرع من قبْلنا شرع لنا، ويدلِّل على ذلك. انظر: الجدل لابن عقيل ص (٢٤) والواضح له (٣/٩٣٩) . (١) عند الحنابلة: يجب على السيد إيتاء المكاتب من المال قدر ربع الكتابة، وهو مخير بين وضعه عنه وبين دفعه إليه. وكذلك عند الشافعية إلا أنهم لم يقدروه بالربع -كما هو عند الحنابلة- بل قالوا: يضع عنه شيئاً من عقد الكتابة. انظر: الكافي لابن قدامة (٢/٦٠٨) والأم (٨/٣٣) . (٢) في الأصل: (فآتوهم) وهو خطأ. (٣) آية (٣٣) من سورة النور. (٤) هم الحنفية، فقد ذهبوا إلى أن الإِيتاء غير واجب. وأجابوا عن الآية بأن المراد الإيتاء من مال الزكاة. بدليل: أن الله أضافه إليه. انظر: المبسوط (٧/٢٠٦) ، أحكام القرآن للجصاص (٥/١٨١) . (٥) وممن حمل الآية على الإِيتاء من مال الزكاة: الحسن وعبد الرحمن بن زيد ومقاتل انظر: تفسير ابن كثير (٣/٢٨٨) .