للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن ينازعه في مقتضى لفظه.

مثل أن يَحتجَّ الحنبلي على وجوب الإِِيتاء (١) من مال الكتابة بقوله تعالى: (وَآتُوهُم (٢) مِّن مِّالَ اللهِ الَّذي آتَاكُمْ) (٣) .

فيقول المخالف (٤) : إنه إيتاء من الزكاة دون مال الكتابة (٥) .


= أما في حق الحامل والمرضع فحكمها باق.
الوجه الثالث: أن يدعى نسخها بأنها شرع من قبْلنا، وقد نسخها شرعنا.
مثاله: أن يستدل الحنبلي في إيجاب القصاص في الطرف بين الرجل والمرأة بقوله تعالى: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) (المائدة آية ٤٥) . فيقول المخالف: هذا حكم التوراة، فقد صدرت الآية بقوله: (وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيهَا) إلى قوله: (والجُرُوحَ قِصَاصٌ) فقد نسخت التوراة بالقرآن.
فيجيب الحنبلي: بأن شرع من قبْلنا شرع لنا، ويدلِّل على ذلك.
انظر: الجدل لابن عقيل ص (٢٤) والواضح له (٣/٩٣٩) .
(١) عند الحنابلة: يجب على السيد إيتاء المكاتب من المال قدر ربع الكتابة، وهو مخير بين وضعه عنه وبين دفعه إليه.
وكذلك عند الشافعية إلا أنهم لم يقدروه بالربع -كما هو عند الحنابلة- بل قالوا: يضع عنه شيئاً من عقد الكتابة.
انظر: الكافي لابن قدامة (٢/٦٠٨) والأم (٨/٣٣) .
(٢) في الأصل: (فآتوهم) وهو خطأ.
(٣) آية (٣٣) من سورة النور.
(٤) هم الحنفية، فقد ذهبوا إلى أن الإِيتاء غير واجب.
وأجابوا عن الآية بأن المراد الإيتاء من مال الزكاة.
بدليل: أن الله أضافه إليه.
انظر: المبسوط (٧/٢٠٦) ، أحكام القرآن للجصاص (٥/١٨١) .
(٥) وممن حمل الآية على الإِيتاء من مال الزكاة: الحسن وعبد الرحمن بن زيد ومقاتل انظر: تفسير ابن كثير (٣/٢٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>