للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال أحمد رحمه الله في يهودي أسلم في نصف شهر رمضان: "يصوم ما بقي، ولا يقضي ما مضى؛ لأنه لم يجب عليه شيء من ذلك؛ وإنما وجب عليه الأحكام من الطهر والصلاة بعد ما أسلم"؛ فقد صرح رحمه الله: أنه لم يكن واجبًا عليه في حال كفره.

واختلف أصحاب أبي حنيفة:

فذهب الكرخي والرازي وجماعة من أصحابه إلى أنهم مخاطبون بالعبادات.

وذهب الجرجاني: إلى أنهم غير مخاطبين بها؛ وإنما خوطبوا بالنواهي والإيمان١.

واختلف أصحاب الشافعي أيضًا:

فمنهم من قال: هم مخاطبون، وهو الأشبه عندهم٢.

ومنهم من منع.

فالدلالة على أنهم مخاطبون:

قوله تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ٣ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ} ٤، فتوعد المشركين على شركهم،


١ راجع في هذا تيسير التحرير "٢/١٤٨-١٥٠"، وشرح التلويح "١/٢١٣-٢١٥".
٢ قال الإسنوي: وهو أصحها، ونقل عن صاحب البرهان قوله: إنه ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله. انظر نهاية السول "١/٣٧٠".
٣ كلمة "للمشركين" ساقطة من الأصل، وقد أثبتها الناسخ في الهامش.
٤ "٦، ٧" سورة فصلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>