للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال رضي الله عنه في رواية حنبل: قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه: {يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ} ١؟ فثبت أن الله سميع بصير.

وقد احتج في هذه المواضع بدليل الخطاب.

وبهذا قال مالك٢ وداود٣.

وقال أصحاب أبي حنيفة: ليس بحجة٤.


= ٩ "حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب".
١٠ "ما حرمته الولادة حرمة الرضاع".
وللاطلاع على هذه الروايات راجع: "صحيح البخاري" في كتاب فرض الخمس باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم "٤/١٠٠"، وسنن أبي داود في كتاب النكاح باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب "١/٤٧٤"، و"سنن الدارمي" في كتاب النكاح باب ما يحرم من الرضاعة "٢/٧٩" و"الموطأ" في كتاب الرضاع باب رضاعة الصغيرة "٣/٢٣٨".
وراجع أيضًا: "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"٦١٠"، و"نصب الراية": "٣/١٦٨، ٢١٨"، و"تلخيص الحبير" ٣/١٦٦، ٤/٤"، و"فيض القدير شرح الجامع الصغير": "٦/٤٥٩".
١ "٤٢" سورة مريم.
٢ نص القرافي على هذا في كتابه: "شرح تنقيح الفصول" ص"٢٧٠".
٣ هو داود بن علي بن خلف، الأصبهاني أصلًا، الكوفي مولدًا، البغدادي نشأة ووفاة. إمام المذهب الظاهري، أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور، ولد سنة ٢٠٢هـ، وقيل غير ذلك. ومات سنة ٢٧٠هـ.
له ترجمة في: "شذرات الذهب": "٢/١٥٨"، و"وفيات الأعيان": "٢/٢٦". وما نقله المؤلف عن داود الظاهري مخالف لما ذهب إليه ابن حزم في كتابه: "الإحكام": "٧/٨٨٧"، وحكاه عن جمهور الظاهرية من أن دليل الخطاب ليس بحجة.
٤ راجع في هذا "تيسير التحرير": "١/٩٨" وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>