للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحجة١.

وذهب الأكثر منهم إلى أنه إن علق بصفة؛ فهو حجة، وإن علق باسم؛ لم يكن حجة٢.

ومنهم من قال: هو حجة، وإن علق باسم مثل قولنا. قال ابن فورك: وهو الصحيح٣.

ورأيت في جزء وقع إلي تخريج أبي الحسن التميمي: أن دليل الخطاب؛ ليس بحجة.

فالدلالة على صحة ما قلناه:

أنه تعالى لما أنزل قوله: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} ٤، قال صلى الله عليه وسلم: "والله لأزيدن على السبعين"، ذكره يحيى٥ بن سلام٦


١ هكذا نقل عنهما الآمدي في "الإحكام": "٣/٦٨"، وكذلك في "المسودة" ص"٣٥١".
٢ هكذا في "جمع الجوامع": "١/٢٥٢"، حيث قال: "المفاهيم إلا اللقب حجة".
٣ وهو منسوب أيضًا لأبي بكر الدقاق والصيرفي الشافعيين، كما في "جمع الجوامع": "١/٢٥٤".
٤ "٨٠" سورة التوبة.
٥ في الأصل: "بحر"، وهو خطأ؛ لعله من الناسخ، وقد ذكره المؤلف ص"٧١٥" بأنه يحيى بن سلام.
٦ سبقت ترجمته ص"٤٤٥".

<<  <  ج: ص:  >  >>