للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح١، وعندكم: لا يصح؛ فيبطل حكم الدليل، ويبقى حكم الخطاب.

وكذلك: قوله: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان"؛ دليله: أن الثالثة تحرم، وعندكم: لا تحرم، فسقط حكم الدليل، ويبقى حكم الخطاب، ولهذا نظائر.

والجواب: أنه لا يمتنع أن نقول: يبطل حكم الخطاب، ويبطل حكم الدليل؛ لأن النطق ودليله يجريان مجرى نطقين، فيجوز أن يسقط أحدهما ويبقى حكم الآخر.

وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في [٦٣/أ] رواية محمد بن العباس وقد سئل عن الرضاع فقال: "عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان"؛ فأرى أن الثالثة تحرم"، فأسقط الخطاب في الرضعتين، وبقي حكم الدليل في الثالثة.


= باب النهي عن النكاح بغير ولي "٢/٦٢"، والدارقطني "٣/٢٢١"، والطيالسي في باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"، وما جاء في العضل "١/٣٠٥"، والحاكم في باب "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل": "٢/١٦٨"، وقال: "هذا حديث صحح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، والطحاوي في باب النكاح بغير ولي عصبة "٣/٧" من كتابه: "شرح معاني الآثار".
وقد حكى الزيلعي في "نصب الراية": "٣/١٨٤-١٨٥"، أن ابن حبان رواه في "صحيحه"، كما رواه ابن عدي في "كامله"، وتكلم عليه ابن الجوزي في "التحقيق"، وابن عبد الهادي في "التنقيح"، وراجع بالإضافة إلى ما سبق: "تلخيص الحبير": "٣/١٥٦-١٥٧" و "المنتقى من أحاديث الأحكام ص"٥٣٩"، و "التعليق المغني على الدارقطني" لمحمد شمس الحق عظيم آبادي "٣/٢٢١".
١ دليل الخطاب بعبارة أوضح: أن المرأة إذا نكحت نفسها بإذن وليها، فنكاحها صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>