للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجبه، وتكون العين المنصوص على حكمها١ أصلًا، ويكون كل من وجد منه مثل ذلك السبب في حاله٢؛ وإنما كان المنصوص عليه أصلًا؛ لأنه ثبات حكمه بلفظ تناوله خصوصًا، وكان غيره في حاله٣؛ لأنه حكم فيه بعلة تعدت إليه منه، كما أن الأرز وسائر المكيلات، فروع للأربعة المنصوص عليها للمعنى الذي ذكرته.

وأما إذا كان الجواب مخالفًا للسؤال نظرت:

فإن كان أخص من السؤال، مثل: أن يسأل عن قتل النساء الكوافر؛ فيقول: "اقتلوا المرتدات؛ فيجب قتل المرتدات باللفظ، وغير المرتدات من الحربيات لا يجوز قتلهن من طريقين: أحدهما: من طريق دليل الخطاب، والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدل عن الاسم العام إلى الاسم الخاص؛ دل على أنه قصد المخالفة بين المرتدات، وبين الحربيات.

وهكذا كما قال أصحابنا في خبر حذيفة بن اليمان٤ عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "جعلت لي الأرض مسجدًا، وجعل ترابها طهورًا" ٥،


١ في الأصل: "حكمه"، والصواب ما أثبتناه؛ لأن الضمير يعود على مؤنث.
٢ هكذا في الأصل، ولعل الصواب: "في حكمه".
٣ هكذا في الأصل، ولعل الصواب: "في حكمه".
٤ هو: حذيفة بن حسيل "بالتصغير، ويقال: بالتكبير" بن جابر بن ربيعة بن فروة، المعروف باليمان، العبسي. من كبار الصحابة وأجلائهم. شهد الخندق وما بعدها، وشهد حروب العراق. استعمله عمر على "المدائن"؛ فلم يزل بها، حتى مات سنة ٣٦هـ.
له ترجمة في: "الاستيعاب": "١/٣٣٤"، و"الإصابة": "١/٣٣٢".
٥ هذا الحديث أخرجه مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مرفوعًا، في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة "١/٣٧١"، بلفظ: "جعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا، إذا لم نجد الماء". وأخرجه الدارقطني عنه في كتاب الطهارة، باب التيمم "١/١٧٦" بمثل لفظ مسلم.
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير": "١/١٤٨-١٤٩"، و"تيسير الوصول": "٣/٦٩"، و"ذخائر المواريث": "١/١٨٨"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"٧٧"، و"نصب الراية": "١/١٥٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>