للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلق على اسم الأرض كونها مسجدًا، وعلى نوع منها كونه طهورًا؛ فدل على أنه قصد المخالفة بين المسجد والطهور.

خلافًا لأبي حنيفة أن كل أرض مسجد وطهور.

وأما إن كان أعم من السؤال، مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل: إنا نركب أرماثًا١ لنا في البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، [٨٣/أ] أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: "البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" ٢؛ فسئل عن حال الضرورة، وأجاب بأنه


١ في الأصل: "أزماتًا"، والصواب من أثبتناه. ولم تأت هذه اللفظة في كل المراجع التي سأذكرها في تخريج الحديث؛ إلا عند الدارمي فقد جاءت اللفظة بصيغة الأفراد، حيث جاء: "أتى رجال من بني مدلج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقالوا يا رسول الله إنا أصحاب هذا البحر، نعالج الصيد على رمث.." الحديث "١/١٥١".
قال الزمخشري في كتابه "الفائق": "٢/٨٤": "الرمث: الطوف، وهو خشب يضم بعضه إلى بعض، ويركب في البحر".
٢ هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، كما رواه غيره، وسنقتصر على تخريج حديث أبي هريرة؛ لأنه أصح ما ورد في الباب؛ ولأن لفظ حديث أبي هريرة هو اللفظ الذي ساقه المؤلف، مع اختلاف قليل بين المحدثين في لفظ الحديث.
وقد أخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور "١/١٠٠-١٠١"، وقال: "حديث حسن صحيح".=

<<  <  ج: ص:  >  >>