للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُلُّهَا مِنْ قَبِيلِ الْمُخْتَلِفِ حَتَّى الظُّهْرَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ أَوْ الْعَصْرَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمٍ غَيْرُ وَقْتِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمٍ آخَرَ حَقِيقَةً وَحُكْمًا لِأَنَّ الْخِطَابَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِوَقْتٍ يَجْمَعُهُمَا بَلْ بِدُلُوكِ الشَّمْسِ وَنَحْوِهِ، وَالدُّلُوكُ فِي يَوْمٍ غَيْرُ الدُّلُوكِ فِي يَوْمٍ آخَرَ بِخِلَافِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِشُهُودِ الشَّهْرِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥] وَهُوَ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا فَلِذَلِكَ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى تَعْيِينِ صَوْمِ يَوْمِ كَذَا حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ فَصَامَهُ بِنِيَّةِ يَوْمٍ آخَرَ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَوْمِ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَصَامَ نَاوِيًا عَنْ قَضَاءِ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى عَنْ رَمَضَانَيْنِ أَوْ عَنْ رَمَضَانَ آخَرَ.

حَيْثُ لَا يَجُوزُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ فَصَارَ كَمَا لَوْ نَوَى ظُهْرَيْنِ أَوْ ظُهْرًا عَنْ عَصْرٍ أَوْ نَوَى ظُهْرَ يَوْمِ السَّبْتِ، وَعَلَيْهِ ظُهْرُ يَوْمِ الْخَمِيسِ، وَعَلَى هَذَا أَدَاءُ الْكَفَّارَاتِ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى التَّعْيِينِ فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ عَيَّنَ لَغَا، وَفِي الْأَجْنَاسِ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا تَفَاصِيلَهَا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ فِي كِتَابِ الْكَفَّارَاتِ أَنَّ نِيَّةَ التَّعْيِينِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تُشْتَرَطْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْوَاجِبَ مُخْتَلِفٌ مُتَعَدِّدٌ بَلْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ مُرَاعَاةَ التَّرْتِيبِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَلَا يُمْكِنُهُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ إلَّا بِنِيَّةِ التَّعْيِينِ حَتَّى لَوْ سَقَطَ التَّرْتِيبُ بِكَثْرَةِ الْفَوَائِتِ تَكْفِيهِ نِيَّةُ الظُّهْرِ لَا غَيْرُ.

وَهَذَا مُشْكِلٌ، وَمَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا مِثْلُ قَاضِيخَانْ، وَغَيْرُهُ خِلَافُ ذَلِكَ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعْنَى، وَلِأَنَّ الْأَمْرَ لَوْ كَانَ كَمَا قَالَهُ لَجَازَ مَعَ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ أَيْضًا لِإِمْكَانِ صَرْفِهِ إلَى الْأَوَّلِ إذْ لَا يَجِبُ التَّعْيِينُ عِنْدَهُ، وَلَا يُفِيدُ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (ابْتَلَعَ بُزَاقَ غَيْرِهِ كَفَّرَ لَوْ صَدِيقَهُ، وَإِلَّا لَا) أَيْ إذَا ابْتَلَعَ الصَّائِمُ رِيقَ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ بُزَاقَ صَدِيقِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَدِيقَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّ الرِّيقَ تَعَافُهُ النَّفْسُ وَتَسْتَقْذِرُهُ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ صَدِيقِهِ فَصَارَ كَالْعَجِينِ وَنَحْوِهِ مِمَّا تَعَافُهُ الْأَنْفُسُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ صَدِيقِهِ لَا تَعَافُهُ فَصَارَ كَالْخُبْزِ وَالثَّرِيدِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَتْلُ بَعْضِ الْحُجَّاجِ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْحَجِّ) لِأَنَّ أَمْنَ الطَّرِيقِ شَرْطُ الْوُجُوبِ أَوْ شَرْطُ الْأَدَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الْمَنَاسِكِ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ مَعَ قَتْلِ بَعْضِ الْحُجَّاجِ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ فَكَانَ مَعْذُورًا فِي تَرْكِ الْحَجِّ فَلَا يَأْثَمُ بِذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا مُسْتَوْفَاةً فِي الْمَنَاسِكِ، وَذَكَرْنَا الْخِلَافَ فِيهَا فَلَا نُعِيدُهَا

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (مَنْعُهَا زَوْجَهَا عَنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا، وَهُوَ يَسْكُنُ مَعَهَا فِي بَيْتِهَا نُشُوزٌ) لِأَنَّهَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ لَهَا مَا دَامَتْ عَلَى مَنَعَة فَيَتَحَقَّقُ النُّشُوزُ مِنْهَا فَصَارَ كَحَبْسِهَا نَفْسَهَا فِي مَنْزِلِ غَيْرِهَا هَذَا إذَا مَنَعَتْهُ، وَمُرَادُهَا السُّكْنَى فِي مَنْزِلِهَا.

وَإِنْ كَانَ الْمَنْعُ لِيَنْقُلَهَا إلَى مَنْزِلِهِ لَا تَكُونُ نَاشِزَةً لِأَنَّ السُّكْنَى وَاجِبَةٌ لَهَا عَلَيْهِ فَكَانَ حَبْسُهَا نَفْسَهَا مِنْهُ بِحَقٍّ فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا لِأَنَّ التَّقْصِيرَ جَاءَ مِنْ جِهَتِهِ فَصَارَ كَمَا إذَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا لِاسْتِيفَاءِ مَهْرِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا حَبَسَتْ بِسَبَبِ دَيْنٍ عَلَيْهَا أَوْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ وَذَهَبَ بِهَا لِأَنَّ الْفَوَاتَ لَيْسَ مِنْ قِبَلِهِ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ سَاكِنَةً مَعَهُ فِي مَنْزِلِهِ، وَلَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ الْوَطْءِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ كَرْهًا غَالِبًا فَلَا يُعَدُّ مَنْعًا قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَلَوْ سَكَنَ فِي بَيْتِ الْغَصْبِ فَامْتَنَعَتْ لَا) أَيْ لَا تَكُونُ نَاشِزَةً لِأَنَّهَا مُحِقَّةٌ إذْ السُّكْنَى فِيهِ حَرَامٌ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَالَتْ لَا أَسْكُنُ مَعَ أَمَتِك، وَأُرِيدُ بَيْتًا عَلَى حِدَةٍ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ) لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِمَّنْ يَخْدُمُهُ فَلَا يُمْكِنُ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَالَتْ مرا طَلَاق ده فَقَالَ داذه كير، وكرده كير أَوْ داذه باذ وكرده باذ يُنَوَّى، وَلَوْ قَالَ داذه است كرده است يَقَعُ نَوَى أَوْ لَا، وَلَوْ قَالَ داذه أنكار كرده أنكار لَا يَقَعُ وَإِنْ نَوَى وى مرانشا يذتا قيامت أَوْ همه عمر لَا يَقَعُ إلَّا بِنِيَّةِ حيله زنان كن إقْرَارٌ بِالثَّلَاثِ حيله خويش كن لَا كابين ترابخشيذم مارا ازجنك بإردار إنْ طَلَّقَهَا سَقَطَ الْمَهْرُ وَإِلَّا لَا) قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَالَ لِعَبْدِهِ يَا مَالِكِي أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنَا عَبْدُك لَا يَعْتِقُ).

لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ لِلْعِتْقِ وَلَا كِنَايَةٍ عَنْهُ فَلَا يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا يَقْتَضِي الْعِتْقَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ يَا مَوْلَايَ لِأَنَّ حَقِيقَتَهُ تُنْبِئُ عَنْ ثُبُوتِ الْوَلَاءِ عَلَى الْعَبْدِ، وَذَلِكَ بِالْعِتْقِ فَيَعْتِقُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ مِنْ جِهَتِهِ، وَقَوْلُهُ يَا مَالِكِي أَوْ أَنَا عَبْدُك حَقِيقَتُهُ تُنْبِئُ عَنْ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْعَبْدِ عَلَى الْمَوْلَى، وَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ مِنْ جِهَةِ الْمَوْلَى لَا مَقْصُودًا لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا

ــ

[حاشية الشِّلْبِيِّ]

قَوْلُهُ أَوْ الْعَصْرَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ) سُئِلَ عُمَرُ الْحَافِظُ عَنْ سُجُودِ التِّلَاوَةِ هَلْ عَلَيْهِ التَّعْيِينُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِ حِفْظُ الْعَدَدِ. اهـ. قُنْيَةٌ

[ابْتَلَعَ الصَّائِم ريق غَيْره]

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ خويشتن رازن إلَخْ) مَسَائِلُ الْفَارِسِيَّةِ لَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهَا الشَّارِحُ. اهـ. (قَوْلُهُ لِيَنْقُلَهَا إلَى مَنْزِلِهِ) أَوْ لِيَكْتَرِيَ لَهَا مَنْزِلًا. اهـ. قَاضِيخَانْ سَقَطَ مِنْ نُسَخِ الشَّارِحِ الَّتِي بِأَيْدِينَا بَعْدَ هَذَا جُمْلَةُ مَسَائِلُ بِالْفَارِسِيَّةِ وَقَدْ نَبَّهَ الْمُحَشِّي عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهَا فَأَثْبَتْنَاهَا بِالْهَامِشِ كَمَا تَرَى اهـ مُصَحَّحَةً تُوزَنُ مِنْ شذى فَقَالَتْ شذم لَمْ يَنْعَقِدْ خويشتن رَازَنَ مِنْ كردا نيذى فَقَالَتْ كردا نيذم وَقَالَ بذيرفتم يَنْعَقِدُ دختر خويشتن رابيسر مِنْ أرزاني داشتي فَقَالَ داشتم لَا يَنْعَقِدُ مَنْعُهَا زَوْجَهَا عَنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا وَهُوَ يَسْكُنُ مَعَهَا فِي بَيْتِهَا نُشُوزٌ، وَلَوْ سَكَنَ فِي بَيْتِ الْغَصْبِ فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ لَا، قَالَتْ لَا أَسْكُنُ مَعَ أَمَتِك وَأُرِيدُ بَيْتًا عَلَى حِدَةٍ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ.

قَالَتْ مرا طَلَاق ده فَقَالَ داذه كير وكرده كير أَوْ داذه باذو كرده باذ يُنَوَّى وَلَوْ قَالَ داذه است كرده است يَقَعُ نَوَى أَوْ لَا وَلَوْ قَالَ داذه أنكار كرده أنكار لَا يَقَعُ وَإِنْ نَوَى وى مرا نشايذ تاقيامت أَوْهَمَهُ عُمْر لَا يَقَعُ إلَّا بِنِيَّةٍ حيله زنان كن إقْرَارٌ بِالثُّلُثِ حيله خويش كن لَا كابين ترا بخشيذم مارا أزجنك بازدار إنْ طَلَّقَهَا سَقَطَ الْمَهْرُ وَإِلَّا لَا قَالَ لِعَبْدِهِ يَا مَالِكِي أَوْ لِأَمَتِهِ أَنَا عَبْدُك لَا يَعْتِقُ برآمن سوكند است اير كارنكنم إقْرَارٌ بِالْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ قَالَ برآمن سوكند است بِطَلَاقٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ فَإِنْ قَالَ قُلْت ذَلِكَ كَذِبًا لَا يُصَدَّقُ وَلَوْ قَالَ مرا سوكند خانه است كَيْ ابْن كارنكنم فَهُوَ إقْرَارٌ بِالْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ قَالَ لِلْبَائِعِ بِهَا رايا زده فَقَالَ الْبَائِعُ بِدِرْهَمٍ يَكُونُ فَسْخًا لِلْبَيْعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>