للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَر ثُمَّ فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ سِتِّينَ ثُمَّ تَضْرِبُ السِّتِّينَ فِي الْفَرِيضَةِ، وَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ أَلْفًا وَعِشْرِينَ فَمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَإِنْ تَوَافَقَ فَالْوَفْقُ، وَإِلَّا فَالْعَدَدُ فِي الْعَدَدِ ثُمَّ وَثُمَّ ثُمَّ الْمَبْلَغُ فِي الْفَرِيضَةِ وَعَوْلِهَا) أَيْ إذَا تَوَافَقَ بَيْنَ أَعْدَادِ الرُّءُوسِ فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ، وَإِنْ لَمْ تُوَافِقْ فَاضْرِبْ جَمِيعَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ ثُمَّ اضْرِبْ مَا بَلَغَ فِي وَفْقِ الثَّالِثِ إنْ وَافَقَ الْمَبْلَغَ الثَّالِثَ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ فَاضْرِبْ كُلَّهُ فِيهِ فَمَا بَلَغَ فَاضْرِبْهُ فِي الْفَرِيضَةِ فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ.

وَلَوْ كَانَ فَرِيقٌ رَابِعٌ ضَرَبْتَ فِيهِ مَا بَلَغَ مِنْ ضُرِبَ الرُّءُوسُ فِي الرُّءُوسِ إنْ لَمْ يُوَافِقْهُ، وَإِنْ وَافَقَهُ فَفِي الْوَفْقِ ثُمَّ مَا بَلَغَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَمَا بَلَغَ مِنْهُ تَصِحُّ فَمِثَالُ الْمُوَافَقَةِ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ، وَثَمَانِي عَشْرَةَ أُخْتًا لِأُمٍّ وَاثْنَتَا عَشْرَةَ جَدَّةً، وَخَمْسَ عَشْرَةَ أُخْتًا لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَلِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَلَا تُوَافِقُ، وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَتَوَافَقَ بِالنِّصْفِ فَرُدَّ رُءُوسُهُنَّ إلَى النِّصْفِ تِسْعَةٌ، وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ سَهْمَانِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَيُوَافِقُ بِالنِّصْفِ فَرُدَّ رُءُوسُهُنَّ إلَى النِّصْفِ سِتَّةٌ، وَلِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَلَا تُوَافِقُ فَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَالسِّتَّةِ مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ.

فَاضْرِبْ ثُلُثَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ يَبْلُغُ ثَلَاثِينَ ثُمَّ بَيْنَ الثَّلَاثِينَ وَالتِّسْعَةِ مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ فَاضْرِبْ ثُلُثَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ يَبْلُغُ تِسْعِينَ ثُمَّ بَيْنَ التِّسْعِينَ وَالْأَرْبَعَةِ مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ يَبْلُغُ مِائَةً وَثَمَانِينَ ثُمَّ اضْرِبْ الْمِائَةَ وَالثَّمَانِينَ فِي الْفَرِيضَةِ، وَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ يَبْلُغُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَسِتِّينَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ، وَمِثَالُ الْمُبَايَنَةِ خَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ، وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَسَبْعُ جَدَّاتٍ وَأَرْبَعُ زَوْجَاتٍ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَلِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَلَا تُوَافِقَ، وَلِلْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَلَا تُوَافِقَ، وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ سَهْمَانِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يُوَافِقُ وَلِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَلَا تُوَافِقَ فَالْخَمْسَةُ لَا تُوَافِقُ الثَّلَاثَةَ.

فَاضْرِبْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَبْلُغُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ لَا تُوَافِقُ الْأَرْبَعَةَ فَاضْرِبْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَبْلُغُ سِتِّينَ، وَالسِّتُّونَ لَا تُوَافِقُ السَّبْعَةَ فَاضْرِبْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَبْلُغُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ اضْرِبْ أَرْبَعَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ فِي الْفَرِيضَةِ، وَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ سَبْعَةَ آلَافٍ وَمِائَةً وَأَرْبَعِينَ فَمِنْهَا تَصِحُّ ثُمَّ إذَا أَرَدْت أَنْ تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ فَرِيقٍ عَلَى حِدَةٍ مِنْ التَّصْحِيحِ فَاضْرِبْ رُءُوسَ كُلِّ فَرِيقٍ فِيمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَمَا بَلَغَ فَاضْرِبْهُ فِي عَدَدِ رُءُوسِ فَرِيقٍ مُخَالِفٍ لَهُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ.

وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْهُ فِي الْوَفْقِ فَمَا بَلَغَ فَاضْرِبْهُ فِي رُءُوسِ الْفَرِيقِ الثَّالِثِ أَوْ فِي وَفْقِهِ، وَهَكَذَا تَفْعَلُ إلَى أَنْ تَنْتَهِيَ الرُّءُوسُ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُ ذَلِكَ الْفَرِيقِ، وَإِنْ شِئْت ضَرَبْت مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ فِي مَبْلَغِ الرُّءُوسِ فَالْمَبْلَغُ مِنْ الضَّرْبِ نَصِيبُهُمْ، وَإِذَا أَرَدْت أَنْ تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْفَرِيقِ ضَرَبْت رَأْسَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَمَا بَلَغَ ضَرَبْته فِي عَدَدِ رُءُوسِ الْمُخَالِفِ لَهُمْ إنْ كَانَ بَيْنَ رُءُوسِهِمَا مُبَايَنَةٌ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْهُ فِي وَفْقِهِ فَمَا بَلَغَ فَاضْرِبْهُ فِي عَدَدِ رُءُوسِ الْفَرِيقِ الثَّالِثِ أَوْ فِي وَفْقِهِ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَمَا بَلَغَ فَاضْرِبْهُ فِي الرَّابِعِ أَوْ فِي وَفْقِهِ كَذَلِكَ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ.

وَإِنْ شِئْت قَسَمْت مَبْلَغَ الرُّءُوسِ عَلَى رُءُوسِ كُلِّ فَرِيقٍ فَمَا أَصَابَ الْوَاحِدَ ضَرَبْته فِيمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ.

وَإِنْ شِئْت عَكَسْت بِأَنْ تَقْسِمَ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِنْ أَصْلِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ فَمَا أَصَابَ الْوَاحِدَ ضَرَبْته فِي مَبْلَغِ الرُّءُوسِ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ، وَإِنْ شِئْت نَسَبْت سِهَامَ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ فَمَا وَجَدْت نِسْبَتَهُ أَخَذْت بِمِثْلِ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ مَبْلَغِ الرُّءُوسِ فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ.

وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مَذْكُورَةٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ.

[التصحيح فِي الْفَرَائِض]

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَمَا فَضَلَ يُرَدُّ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ) أَيْ يُرَدُّ مَا فَضَلَ مِنْ فَرْضِ ذَوِي الْفُرُوضِ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ عَصَبَةٌ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ إلَّا عَلَى

ــ

[حاشية الشِّلْبِيِّ]

قَوْلُهُ تَبْلُغُ أَلْفًا وَعِشْرِينَ إلَخْ) كَانَ لِلزَّوْجَاتِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَضْرِبُهَا فِي يَحْصُلُ لِكُلٍّ وَكَانَ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَضْرِبُهَا فِي يَحْصُلُ لِكُلٍّ وَكَانَ لِلْجَدَّاتِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَضْرِبُهَا فِي يَحْصُلُ لِكُلٍّ وَكَانَ لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَضْرِبُهَا فِي يَحْصُلُ لِكُلٍّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ تَدَاخَلَ فَالْأَكْثَرُ) لَمْ يَكُنْ فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ لَهُ شَرْحًا وَلَا مِثَالًا فَلَعَلَّهُ سَهَا عَنْهُ. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>