للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ الثُّلُثَانِ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ، وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ.

فَإِذَا فَرَغْنَا مِنْ ذَلِكَ جِئْنَا إلَى التَّصْحِيحِ فَلَا بُدَّ لِلتَّصْحِيحِ مِنْ مَعْرِفَةِ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ التَّمَاثُلُ وَالتَّدَاخُلُ وَالتَّوَافُقُ وَالتَّبَايُنُ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْعَمَلِ فِي التَّصْحِيحِ فَنَقُولُ إنْ كَانَ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِثْلًا لِلْآخَرِ فَهِيَ الْمُمَاثَلَةُ فَيُكْتَفَى بِضَرْبِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلًا لَهُ فَإِنْ كَانَ الْأَقَلُّ جُزْءًا لِلْأَكْثَرِ فَهِيَ الْمُدَاخَلَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْءًا لَهُ فَإِنْ تَوَافَقَا فِي جُزْءٍ فَهِيَ الْمُوَافَقَةُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَقَا فِي جُزْءٍ فَهِيَ الْمُبَايَنَةُ.

وَلَا يَخْلُو عَدَدَانْ اجْتَمَعَا مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ لِأَنَّهُمَا إمَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا أَوْ لَا، فَإِنْ تَسَاوَيَا فَهِيَ الْمُمَاثَلَةُ، وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْأَقَلُّ جُزْءًا لِلْأَكْثَرِ أَوْ، لَا فَإِنْ كَانَ جُزْءًا لَهُ فَهِيَ الْمُدَاخَلَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْءًا لَهُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَتَّفِقَا فِي جُزْءٍ أَوْ لَا فَإِنْ اتَّفَقَا فِيهِ فَهِيَ الْمُوَافَقَةُ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا فِيهِ فَهِيَ الْمُبَايَنَةُ.

وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَذْكُورَةٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ، وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ كُلُّهَا جَارِيَةٌ بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالرُّءُوسِ، وَكَذَا بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالسِّهَامِ إلَّا الْمُدَاخَلَةَ فَإِنَّ الْعَمَلَ فِيهَا كَالْمُوَافَقَةِ إذَا كَانَتْ الرُّءُوسُ أَكْثَرَ، وَكَالْمُمَاثَلَةِ إذَا كَانَتْ السِّهَامُ أَكْثَرَ لِأَنَّهَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِمْ كَمَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِمْ الْمُمَاثَلَةُ.

وَفَائِدَةُ التَّصْحِيحِ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ الْمُسْتَحَقِّينَ مِنْ أَقَلِّ عَدَدٍ يُمْكِنُ عَلَى وَجْهٍ يُسْلَمُ الْحَاصِلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْكَسْرِ، وَلِهَذَا سُمِّيَ تَصْحِيحًا قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَإِنْ انْكَسَرَ خَطُّ فَرِيقٍ ضُرِبَ وَفْقُ الْعَدَدِ فِي الْفَرِيضَةِ إنْ وَافَقَ) أَيْ إذَا انْكَسَرَ نَصِيبُ طَائِفَةٍ مِنْ الْوَرَثَةِ يُنْظَرُ بَيْنَ رُءُوسِهِمْ وَسِهَامِهِمْ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ ضُرِبَ وَفْقُ عَدَدِهِمْ فِي الْفَرِيضَةِ، وَهِيَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ، وَعَوْلُهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً فَالْمَبْلَغُ تَصْحِيحُ الْمَسْأَلَةِ كَجَدَّةٍ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ وَعِشْرِينَ أُخْتًا لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ فَلِلْجَدَّةِ سَهْمٌ، وَكَذَا لِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ، وَلِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ أَرْبَعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَتَوَافَقَ رُءُوسُهُنَّ بِالرُّبُعِ فَاضْرِبْ رُبُعَ رُءُوسِهِنَّ، وَهُوَ خَمْسَةٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ سِتَّةٌ تَبْلُغُ ثَلَاثِينَ.

وَمِنْهَا تَصِحُّ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (، وَإِلَّا فَالْعَدَدُ فِي الْفَرِيضَةِ فَالْمَبْلَغُ مَخْرَجُهُ) أَيْ إنْ لَمْ تُوَافِقْ الرُّءُوسُ السِّهَامَ فَاضْرِبْ عَدَدَ الرُّءُوسِ فِي الْفَرِيضَةِ، وَهِيَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ، وَعَوْلُهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً فَمَا بَلَغَ مِنْ الضَّرْبِ فَهُوَ التَّصْحِيحُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَيْ فِي الْمُبَايَنَةِ وَالْمُوَافَقَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مِثَالَ الْمُوَافَقَةِ، وَمِثَالُ الْمُبَايَنَةِ زَوْجٌ، وَسَبْعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَخَوَاتِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ فَلَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَلَا تَوَافُقَ فَاضْرِبْ رُءُوسَهُنَّ فِي الْفَرِيضَةِ تَبْلُغُ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ فَمِنْهَا تَصِحُّ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَإِنْ تَعَدَّدَ الْكَسْرُ، وَتَمَاثَلَ ضُرِبَ وَاحِدٌ) أَيْ إذَا انْكَسَرَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ طَائِفَةٍ وَاحِدَةٍ، وَتَمَاثَلَ أَعْدَادُ رُءُوسِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِمْ يُضْرَبُ فَرِيقٌ وَاحِدٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً فَمَا بَلَغَ مِنْ الضَّرْبِ فَهُوَ تَصْحِيحُ الْمَسْأَلَةِ.

مِثَالُهُ سِتُّ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَلَاثُ جَدَّاتٍ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَتَوَافَقَ بِالنِّصْفِ فَرُدَّ رُءُوسُهُنَّ إلَى النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يُوَافِقُ.

وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ سَهْمٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَلَا يُوَافِقُ فَاجْتَمَعَ مَعَك ثَلَاثَةُ أَعْدَادٍ مُتَمَاثِلَةٍ فَاضْرِبْ وَاحِدًا مِنْهَا فِي الْفَرِيضَةِ تَبْلُغُ أَحَدًا وَعِشْرِينَ فَمِنْهَا تَصِحُّ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُ الْأَعْدَادِ مُتَمَاثِلَةً دُونَ الْبَعْضِ ضَرَبْتَ رُءُوسَ فَرِيقٍ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَمَاثِلِينَ فِي عَدَدِ رُءُوسِ الْفَرِيقِ الْمُبَايِنِ لَهُمْ أَوْ فِي وَفْقِهِ إنْ وَافَقَ فَمَا بَلَغَ ضَرَبْته فِي الْفَرِيضَةِ فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ.

مِثَالُهُ لَوْ كَانَ عَدَدُ الْأَخَوَاتِ خَمْسًا مَثَلًا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ضُرِبَتْ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ اضْرِبْ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي الْفَرِيضَةِ، وَهِيَ سَبْعَةٌ تَبْلُغُ مِائَةً، وَخَمْسَةً فَمِنْهَا تَصِحُّ، وَلَوْ تَرَكَ تِسْعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ، وَتِسْعَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ، وَخَمْسَ عَشَرَةَ جَدَّةً ضُرِبَتْ التِّسْعَةُ فِي خَمْسَةٍ فَمَا بَلَغَ فِي الْفَرِيضَةِ فَمِنْهَا تَصِحُّ، وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ الْمُبَايِنُ أَكْثَرَ مِنْ طَائِفَةٍ وَاحِدَةٍ تَضْرِبُ مَا بَلَغَ مِنْ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ فِيهِ أَوْ فِي وَفْقِهِ ثُمَّ مَا بَلَغَ فِي الْفَرِيضَةِ فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ.

مِثَالُهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ، وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ، وَثَلَاثُ جَدَّاتٍ، وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ، وَلَا تَنْقَسِمُ عَلَى الْكُلِّ وَلَا تَوَافُقَ فَعَدَدُ الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ يُمَاثِلُ الْجَدَّاتِ فَيُسْتَغْنَى بِأَحَدِهِمَا فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي أَرْبَعَةٍ.

ــ

[حاشية الشِّلْبِيِّ]

( قَوْلُهُ تَبْلُغُ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ) لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهَا لِكُلٍّ أَرْبَعَةٌ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهَا اهـ (قَوْلُهُ تَبْلُغُ أَحَدًا وَعِشْرِينَ) لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهَا لِكُلِّ سَهْمَانِ وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ سُبْعَاهَا لِكُلٍّ سَهْمَانِ وَلِلْجَدَّاتِ سُبْعُهَا لِكُلٍّ سَهْمٌ اهـ.

(قَوْلُهُ تَبْلُغ مِائَةً وَخَمْسَةً إلَخْ) لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ لِكُلٍّ اثْنَا عَشَرَ وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ لِكُلٍّ عَشَرَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ خَمْسَةَ عَشَرَ لِكُلٍّ. اهـ. (قَوْلُهُ تَبْلُغُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ إلَخْ) لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهَا لِكُلٍّ وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ سُبْعَاهَا لِكُلٍّ وَلِلْجَدَّاتِ سُبْعُهَا لِكُلٍّ اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>