وَإِنْ جَاءَ مُخْتَلِطًا بِغَيْرِهِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَخْتَلِطَ كُلُّ نَوْعٍ بِنَوْعِهِ أَوْ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ بِالنَّوْعِ الْآخَرِ، فَإِنْ اخْتَلَطَ كُلُّ نَوْعٍ بِنَوْعِهِ فَمَخْرَجُ الْأَقَلِّ مِنْهُ يَكُونُ مَخْرَجًا لِلْكُلِّ لِأَنَّ مَا كَانَ مَخْرَجًا لِجُزْءٍ يَكُونُ مَخْرَجًا لِضِعْفِهِ، وَلِضِعْفِ ضِعْفِهِ، كَالثَّمَانِيَةِ مَخْرَجٌ لِلثُّمُنِ أَوْ السِّتَّةُ مَخْرَجٌ لِلسُّدُسِ وَلِضِعْفِهِ وَلِضِعْفِ ضِعْفِهِ فَإِنْ اخْتَلَطَ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ بِالنَّوْعِ الْآخَرِ فَمَخْرَجُهُمَا مِنْ أَقَلِّ عَدَدٍ يَجْمَعُهُمَا، وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ ذَلِكَ اُنْظُرْ مَخْرَجَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرْضَيْنِ، عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ اُنْظُرْ هَلْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَجَمِيعُ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ فَالْمَبْلَغُ مَخْرَجُ الْفَرْضَيْنِ ثُمَّ إذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ مِنْ الْأَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ سِتَّةٍ لِأَنَّ بَيْنَ مَخْرَجِ النِّصْفِ، وَالسُّدُسِ مُوَافَقَةً بِالنِّصْفِ فَإِذَا ضَرَبْت وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ بَلَغَ سِتَّةً، وَإِنْ اخْتَلَطَ بِالثُّلُثِ أَوْ الثُّلُثَيْنِ فَلَا مُوَافَقَةَ بَيْنَ الْمَخْرَجَيْنِ فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ يَبْلُغُ سِتَّةً، وَإِذَا اخْتَلَطَ الرُّبُعُ مِنْ الْأَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِأَنَّ مَخْرَجَ الرُّبُعِ، وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ يُوَافِقُ مَخْرَجَ السُّدُسِ، وَهُوَ السِّتَّةُ بِالنِّصْفِ فَإِذَا ضَرَبْت وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ بَلَغَ اثْنَيْ عَشَرَ، وَمِنْهُ يَخْرُجُ الْجُزْءَانِ، وَإِنْ كَانَ الْمُخْتَلِطُ بِهِ الثُّلُثَ أَوْ الثُّلُثَيْنِ فَلَا مُوَافَقَةَ بَيْنَ الْمَخْرَجَيْنِ فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ يَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ، وَإِنْ كَانَ الْمُخْتَلِطُ بِالثَّانِي هُوَ الثُّمُنُ فَإِنْ كَانَ الْمُخْتَلِطُ بِهِ السُّدُسَ فَبَيْنَ الْمَخْرَجَيْنِ مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ، وَإِنْ كَانَ الْمُخْتَلِطُ بِهِ الثُّلُثَيْنِ فَلَا مُوَافَقَةَ بَيْنَهُمَا فَاضْرِبْ بِثَلَاثَةٍ فِي ثَمَانِيَةٍ تَبْلُغْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ فَمِنْهُ يَخْرُجُ الْجُزْءَانِ فَصَارَتْ جُمْلَةُ الْمَخَارِجِ سَبْعَةً، وَلَا يَجْتَمِعُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ فُرُوضٍ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا يَجْتَمِعُ مِنْ أَصْحَابِهَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِ طَوَائِفَ، وَلَا يَنْكَسِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ طَوَائِفَ.
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَتَعُولُ بِزِيَادَةٍ) أَيْ تَعُولُ هَذِهِ الْمَخَارِجُ بِزِيَادَةٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَخْرَجِ إذَا اجْتَمَعَ فِي مَخْرَجِ فُرُوضٍ كَثِيرَةٍ بِحَيْثُ لَا تَكْفِي أَجْزَاءُ الْمَخْرَجِ لِذَلِكَ فَيَحْتَاجُ إلَى الْعَوْلِ بِزِيَادَةٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَخْرَجِ فَتَرْتَفِعُ الْمَسْأَلَةُ، وَالْعَوْلُ الِارْتِفَاعُ، وَمِنْهُ عَالَ الْمِيزَانُ إذَا ارْتَفَعَ فَسُمِّيَ عَوْلًا لِارْتِفَاعِ الْمَسْأَلَةِ أَوْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَيْلِ عَنْ الْفَرْضِ الْمُقَدَّرِ، وَالْعَوْلُ الْمَيْلُ وَالْجَوْرُ يُقَالُ عَالَ الْحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ إذَا مَالَ وَجَارَ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا} [النساء: ٣] وَالْمُرَادُ بِالْعَوْلِ عَوْلُ بَعْضِهَا لِأَنَّ كُلَّهَا لَا يَعُولُ، وَإِنَّمَا يَعُولُ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا السِّتَّةُ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَالْأَرْبَعَةُ الْأُخَرُ لَا تَعُولُ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (فَسِتَّةٌ تَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ وِتْرًا وَشَفْعًا) يُرِيدُ بِالْوِتْرِ السَّبْعَةَ وَالتِّسْعَةَ، وَبِالشَّفْعِ الثَّمَانِيَةَ وَالْعَشَرَةَ.
فَمِثَالُ عَوْلِهَا إلَى سَبْعَةٍ زَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ زَوْجٌ وَجَدَّةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَمِثَالُ عَوْلِهَا إلَى ثَمَانِيَةٍ زَوْجٌ وَأُخْتٌ مِنْ أَبٍ وَأُخْتَانِ مِنْ أُمٍّ أَوْ زَوْجٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ أَوْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ مِنْ أَبٍ أَوْ زَوْجٍ وَأُخْتَانِ مِنْ أَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ مِنْ أُمٍّ أَوْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ مِنْ أَبٍ، وَمِثَالُ عَوْلِهَا إلَى تِسْعَةٍ زَوْجٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وَأُمٌّ أَوْ زَوْجٌ وَأُخْتَانِ مِنْ أَبٍ وَأُخْتَانِ مِنْ أُمٍّ أَوْ زَوْجٌ وَأُخْتَانِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ مِنْ أُمٍّ، وَمِثَالُ عَوْلِهَا إلَى عَشَرَةٍ زَوْجٌ وَأُخْتَانِ مِنْ أَبٍ وَأُخْتَانِ مِنْ أُمٍّ وَأُمٌّ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
(وَاثْنَا عَشَرَ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْرًا) أَيْ اثْنَا عَشَرَ تَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْرًا لَا شَفْعًا، وَالْمُرَادُ بِالْوِتْرِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ فَمِثَالُ عَوْلِهَا إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ زَوْجٌ، وَبِنْتَانِ، وَأُمٌّ أَوْ زَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ أَوْ زَوْجٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ، وَمِثَالُ عَوْلِهَا إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ زَوْجٌ وَبِنْتَانِ وَأَبَوَانِ أَوْ زَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَمِثَالُ عَوْلِهَا إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَجَدَّتَانِ وَثَلَاثُ زَوْجَاتٍ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ) أَيْ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ تَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
وَمَا فِيهَا إلَّا عَوْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ وَتُسَمَّى التِّسْعِيَّةَ، وَهِيَ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتَانِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - سُئِلَ عَنْهَا، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ عَادَ ثَمَنُهَا تُسْعًا مُرْتَجِلًا، وَمَضَى فِي خُطْبَتِهِ، وَلَا تَعُولُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إلَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَإِنَّهَا تَعُولُ عِنْدَهُ إلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ فِيمَا إذَا تَرَكَ امْرَأَةً وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأُمًّا وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَابْنًا كَافِرًا أَوْ رَقِيقًا أَوْ قَاتِلًا لَهُ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ الْمَحْرُومَ يَحْجُبُ حَجْبَ نُقْصَانٍ دُونَ الْحِرْمَانِ.
فَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ عِنْدَهُ
ــ
[حاشية الشِّلْبِيِّ]
[ الْفُرُوض المقدرة فِي الْمَوَارِيث]
قَوْلُهُ أَوْ زَوْجٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ) كَذَا هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَمِثَالُ عَوْلِهَا إلَخْ) وَانْظُرْ إلَى لُطْفِ هَذَا التَّمْثِيلِ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَالَتْ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وَعَدَدُ رُءُوسِ الْوَرَثَةِ أَيْضًا سَبْعَةَ عَشَرَ. اهـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute