للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٢٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي قال: إذا أشار المحرم إلى الصيد (فعنت) (١) فعليه الكفارة.


(١) سقط من: [ط]، وفي [س]: (فصيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>