للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن حسن عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد (قالوا) (١): إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد، فعليه الكفارة.


(١) في [أ، ب، س]: (قال).

<<  <  ج: ص:  >  >>