للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢١٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن (عبيد اللَّه) (١) بن عبيد قال: سئل مكحول عن الرجل يهب أخته أو ابنته (لرجل) (٢) ولا يفرض لها صداقًا، فقال مكحول والزهري: لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول اللَّه .


(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [جـ، ز، ك]: (للرجل)، وفي [ب]: (الرجل).

<<  <  ج: ص:  >  >>