للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢٢٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: أيما امرأة وهبها أبوها لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها (مهر) (١) مثلها إن دخل بها وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها.


(١) سقط من: [هـ].

<<  <  ج: ص:  >  >>