للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا (زوج) (١) الرجل عبده (أو) (٢) أذن له في (التزويج) (٣) فإن الطلاق بيد العبد.


(١) في [س، ط]: (تزوج).
(٢) في [س]: (و).
(٣) في [س، هـ]: (التزوج)، وفي [أ]: (التزييج).

<<  <  ج: ص:  >  >>