للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: من زوج عبده (أمته) (١) بمهر (وبينة) (٢) لا يصلح له أن ينزعها منه، ولا يحل له فرجها حتى يموت.


(١) في [س، ط، هـ]: (أمة).
(٢) في [س، هـ]: (بنته).

<<  <  ج: ص:  >  >>