للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢٥٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن (يتقبل) (١) الخياط (الثياب) (٢) (بأجر) (٣) معلوم (يقبلها) (٤) بدون ذلك (٥)؛ بعد أن يعرفها بشيء (أ) (٦) ويقطع، أو يعطيه سلوكا و (إبرًا) (٧)، أو يخيط فيها شيئًا، فإن لم يعرفها بهذا أو بشيء منه فلا يأخذن فضلًا.


(١) في [هـ]: (يقيل)، وفي [ط، س]: (يتقل).
(٢) سقط من: [أ، ب، هـ، س].
(٣) في [أ، ب، س]: (أجر).
(٤) في [س]: (حدثنا)، وفي [ط]: (يقبلهما)، وفي [هـ]: (أو يقيلها).
(٥) أي أن الخياط يأخذ الثوب على أن يخيطه بمبلغ معلوم، ثم يقوم الخياط بدفعه لخياط آخر ليتولى خياطته بأجرة أقل.
(٦) في [س]: سقطت.
(٧) في [أ، هـ]: (الأبر).

<<  <  ج: ص:  >  >>