للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢٥٦ - حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن حماد قال: كان لا يرى بأسًا أن يأخذ الثوب ويعطيه باقل من ذلك بالثلثين (أو النصف) (١) إذا قطع أو عمل فيه.


(١) في [هـ]: (الثلث)، وفي [س]: (اللعب)؛ وفي [أ، ب، ط]: (البعث).

<<  <  ج: ص:  >  >>