للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٩٦٥ - وعن أشعث عن الشعبي (قالوا) (١): (تجوز) (٢) شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال.


(١) في [أ، ح، ط، ز]: (قال).
(٢) في [ح، ط]: (يجوز).

<<  <  ج: ص:  >  >>