للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا (يجوز) (١) فيه شهادة الرجال.


(١) في [ح، ط]: (تجوز).

<<  <  ج: ص:  >  >>