للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة و (المبيع) (١) قائم بعينه فالقول قول البائع، أو يترادان البيع، فإن كان (المبيع) (٢) قد استهلك فالقول قول المشتري، والبينة على البائع.


(١) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (البيع).
(٢) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (البيع).

<<  <  ج: ص:  >  >>