للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقول في البيعين إذا اختلفا و (المبيع) (١) قائم بعينه: (سألهما) (٢) البينة، فإن أقام أحدهما البينة (أعطي) (٣) ببينته، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما، فإن جاءا (بها) (٤) جميعا رد البيع، وإن لم يحلفا رد البيع، (وإن) (٥) حلف أحدهما ونكل الآخر (أعطى) (٦) الذي حلف، وإن لم يكن

⦗٤٦٦⦘

(المبيع) (٧) قائما بعينه -أو قال: قد استهلك- يكلف البائع البينة، واليمين على المشتري.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (البيع).
(٢) في [جـ، ز]: (يسألهما).
(٣) في [ز، ط]: (أعطاه).
(٤) في [أ، جـ، ح، ط]: (بهما).
(٥) في [جـ]: (فإن).
(٦) في [أ، هـ]: (فأعطى).
(٧) في [أ، ح، ط، هـ]: (البيع).

<<  <  ج: ص:  >  >>