للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣١٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن (عاصم عن الشعبي) (١) قال: أدنى ما (يجوز من الشهادة) (٢): شهادة الأخ لأخيه.


(١) في [ز]: (الشعبي عن عاصم).
(٢) في [ز]: (تجوز شهادته).

<<  <  ج: ص:  >  >>