للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣١٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: (١) تجوز شهادة الأخ لأخيه.


(١) في [ز]: زيادة (لا)، وهو خطأ. انظر: المدونة (١٣/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>