للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن إسماعيل عن الحسن قال: تجوز شهادة الأخ لأخيه.


(١) في [أ، هـ]: زيادة (ابن مبارك عن).

<<  <  ج: ص:  >  >>