للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣١٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الشعبي عن شريح قال: تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>