للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٢٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن (أبي) (١) عوانة عن عمر بن

⦗١٨٤⦘

(أبي) (٢) سلمة عن أبيه قال: إذا شهد العبد فردت شهادته ثم (أعتق) (٣) فإنها لا تجوز.


(١) في [ط]: (ابن).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [ط]: (عتق).

<<  <  ج: ص:  >  >>